Same indexed hadith bihar-48947; it ends on this printed page after beginning on pages 332-333.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
الفرائض من ستة أسهم: الثلثان أربعة أسهم، والنصف ثلاثة أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثة أرباع سهم، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة، ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد والدية تقسم على من أحرز الميراث . قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب، وفيه دليل أنه لا يرث الاخوة والأخوات مع الولد شيئا، ولا يرث الجد مع الولد شيئا، وفيه دليل أن الام تحجب الاخوة عن الميراث . فإن قال قائل إنما قال: والد ولم يقل والدين ولا قال والدة؟ قيل له: هذا جائز كما يقال: ولد يدخل فيه الذكر والأنثى، وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب لقول الله عز وجل " ولأبويه لكل واحد منهما السدس " فأحد الأبوين هي الام وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال " الوصية للوالدين والأقربين " وأحد الوالدين هي الام وقد سماها الله والدا كما سماها أبا وهذا واضح بين والحمد لله .
الهوامش3
[2]علل الشرايع ص 569.ص 332
[1]علل الشرايع ص 569.ص 333
[2]علل الشرايع ص 569.ص 333