Show clickable narrator chain
في رجل حمل عبدا له على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على المولى .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 391
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 391
في رجل حمل عبدا له على دابة فأوطأت رجلا قال: الغرم على المولى .
[١]قرب الإسناد ص ٧٧.ص 391
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: العجماء جبار والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار، الهدر لا دية فيه ولا قود .
[٢]معاني الأخبار ص ٣٠٣.ص 391
[١]قرب الإسناد ص ٧٧.
[٢]معاني الأخبار ص ٣٠٣.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 391-392.
أنه قال: العجماء هي البهيمة، وإنما سميت عجماء لأنها لا تتكلم وكل من لا يقدر على الكلام فهو أعجم ومستعجم، ومنه قول الحسين: صلاة النهار عجماء، يقول: لا تسمع فيها قراءة، وأما الجبار فهو الهدر وإنما جعل جرح العجماء هدرا إذا كانت منفلتة ليس لها قايد ولا سايق ولا راكب، فإذا كان معها واحد من هؤلاء الثلاثة فهو ضامن، لان الجناية حينئذ ليست للعجماء وإنما هي جناية صاحبها الذي أوطأها الناس، وأما قوله والبئر جبار فان فيها غير قول يقال: إنها البئر يستأجر عليها صاحبها رجلا يحفرها في ملكه فتنهار على الحافر فليس على صاحبها ضمان، ويقال إنها البئر تكون في ملك الرجل فيسقط فيها إنسان أو دابة فلا ضمان عليه لأنها في ملكه. وقال القاسم بن سلام: هي عندنا البئر العادية والقديمة التي لا يعلم بها حافر ولا مالك تكون بالوادي فيقع فيها الانسان أو الدابة فذلك هدر بمنزلة الرجل يوجد قتيلا بفلاة من الأرض لا يعلم له قاتل، فليس فيه قسامة ولادية، وأما قوله المعدن جبار فان هذه المعادن التي يستخرج منها الذهب والفضة فيجئ قوم يحتفرونها لهم بشئ مسمى فربما انهار المعدن عليهم فيقتلهم فدماؤهم هدر لأنهم إنما عملوا بأجرة، وأما قوله: وفي الركاز الخمس، فان أهل العراق وأهل الحجاز اختلفوا في الركاز، فقال أهل العراق: الركاز المعادن كلها، وقال أهل الحجاز: الركاز المال المدفون خاصة مما كنزه بنو آدم قبل الاسلام .
[١]معاني الأخبار ص ٣٠٣ [2] المحاسن ص 259.ص 392