" (باب) " * " (الجنايات على الأطراف والمنافع) " *
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 101, Page 399
" (باب) " * " (الجنايات على الأطراف والمنافع) " *
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال: يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين قصاص للأول، قال: فقلت: تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال: نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .
[١]المحاسن ص ٣٢١.ص 399
عليه السلام: إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح . وحكم عليه السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه .
[٢]المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.ص 399
[٣]المناقب ج 2 ص 202.ص 399
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 399-400.
أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس: أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: لا، قال: فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب فأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال:
[١]المحاسن ص ٣٢١.
[٢]المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.
[٣]المناقب ج 2 ص 202.