يب : سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 قال :
Show clickable narrator chain
إن رسول الله (ص)سها فسلم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين [١].
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 17, Page 101
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
يب : سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن سيف بن عميرة ، عن الحضرمي ، عن أبي عبدالله 7 قال :
إن رسول الله (ص)سها فسلم في ركعتين ، ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين [١].
يب : سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي : قال :
صلى بنا رسول الله (ص) الظهر خمس ركعات ، ثم انفتل ، فقال له بعض القوم : يارسول الله هل زيد في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : صليت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ، ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثم سلم ، وكان يقول : هما المرغمتان .
[٢]تهذيب الاحكام : ٢٣٦.ص 101
يب : أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال :
قال : إن نبي الله صلى بالناس ركعتين ، ثم نسي حتى انصرف ، فقال له ذو الشمالين : يارسول الله أحدث في الصلوة شئ؟ فقال : أيها الناس أصدق ذو الشمالين؟ فقالوا : نعم لم تصل إلا ركعتين ، فقام فأتم ما بقي من صلاته .
[٣]وللحديث صدر لم يورده المصنف. فراجع. التهذيب ١ : ٢٣٦ و ٢٣٧.ص 101
يب : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر بن يزيد ، عن ابن سنان ، عن أبى سعيد القماط قال :
سمعت رجلا يسأل أباعبدالله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى ـ وساقه إلى أن قال (ع) : ـ كل ذلك واسع ، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ، ثم ذكر سهو النبي 9. [١]تهذيب الاحكام ١ : ١٨٦ ، وللحديث صدر هو هكذا : قال : صليت بأصحابى المغرب ، فلما أن صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم : انما صليت ركعتين فأعدت ، فأخبرت أباعبدالله 7 فقال : لعلك أعدت؟ فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : انما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة ، ان رسول الله 9 اه.
[٤]التهذيب ١ : ٢٣٧.ص 101
[٢]تهذيب الاحكام : ٢٣٦.
[٣]وللحديث صدر لم يورده المصنف. فراجع. التهذيب ١ : ٢٣٦ و ٢٣٧.
[٤]التهذيب ١ : ٢٣٧.