ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما 8 قال :
Show clickable narrator chain
إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي 7 طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 26, Page 33
ير : محمد بن عيسى عن الاهوازي عن فضالة عن قاسم بن يزيد عن محمد عن أحدهما 8 قال :
إن عندنا صحيفة من كتاب علي (ع) أو مصحف علي 7 طولها سبعون ذراعا فنحن نتبع ما فيها فلا نعدوها.
ير : محمد بن عيسى عن يونس عن حماد عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي بصير عن أبي عبدالله 7 قال :
سمعته يقول وذكر ابن شبرمة في فتيا أفتى بها : أين هو من الجامعة إملآء رسول الله (ص) بخط علي 7 فيها جميع الحلال والحرام حتى أرش الخدش[٢].
ير : محمد بن عيسى عن فضالة عن أبان عن أبي شيبة قال :
سمعت أبا عبدالله 7 يقول : ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة ، إن الجامعة لم تدع لاحد كلاما فيها علم الحلال والحرام ، إن أصحاب القياس طلبوا العمل بالقياس فلم يزدهم من الحق إلا بعدا ، وإن دين الله لا يصاب بالقياس[٣].
ير : محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم عن عبدالله بن سنان قال :
سمت أبا عبدالله 7 يقول : إن جبرئيل أتى رسول الله (ص) بصحيفة مختومة بسبع خواتيم من ذهب وأمر إذا حضره أجله أن يدفعها إلى علي بن أبي طالب فيعمل بما فيه ، ولا يجوز إلى غيره[٤] وأن يأمر كل وصي من بعده أن يفك خاتمه ويعمل بما فيه ولا يجوز غيره.
[٥]بصائر الدرجات : ٤٠.ص 33
[٥]بصائر الدرجات : ٤٠.