Complete indexed hadith starts here; printed across pages 598-602.
وقال : أخرجه عبد الرزاق ، وقريب منه ما جاء في مسند أحمد بن حنبل ٣ ـ ٣٠٤ عن جابر ، وفي آخره : حتى نهانا عمر. الله عليه [ وآله ] ، ثم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما . وروى مسلم ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث ، تمتعنا مع رسول الله 9 ، فلما قام عمر قال :
Show clickable narrator chain
إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله فـ ( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) كما أمركم الله عز وجل واثبوا [ أبتوا ] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة . [١]ويؤيده ما ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب النكاح باب نكاح المتعة عن سعيد بن جبير ، قال : سمعت عبد الله بن الزبير يخطب ـ وهو يعرض بابن عباس يعيب عليه قوله في المتعة ـ ، فقال ابن عباس : يسأل أمه إن كان صادقا. فسألها ، فقالت : صدق ابن عباس قد كان ذلك. فقال ابن عباس : لو شئت لسميت رجالا من قريش ولدوا فيها ( يعني في المتعة ). وقريب منه ما في محاضرات الراغب ٢ ـ ٩٤ ، وكتاب العلم لابن عمر ٢ ـ ١٩٦ ، ومختصره : ٢٢٦. وقال ابن عبد البر في العقد الفريد ٢ ـ ١٣٩ : قال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير. ويقرب منه ما جاء في صحيح مسلم أيضا ١ ـ ٣٥٤ بطريقين عن مسلم القري وعبد الرحمن ، وروى في مسند أبي داود الطيالسي : ٢٢٧ عن مسلم القري ، قال : دخلنا على أسماء بنت أبي بكر ، فسألناها عن متعة النساء؟. فقالت : فعلناها على عهد النبي (ص). وما رواه ابن جرير ـ على ما ذكره المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ و ٢٩٤ ، وما أورده ابن حجر العسقلاني في الإصابة ٣ ـ القسم الأول ـ : ١١٤ و ١٣٣ ، ٨ ـ القسم الأول ـ : ١٣٣ ، ولاحظ : مسند الشافعي : ١٣٢ ـ. وروى ابن القيم في زاد المعاد ١ ـ ٢١٩ ، عن أيوب ، قال عروة لابن عباس : ألا تتقي الله! ترخص في المتعة؟. فقال ابن عباس : سل أمك يا عرية؟. فقال عروة : أما أبو بكر وعمر فلم يفعلا. فقال ابن عباس : والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله ، نحدثكم عن النبي (ص) وتحدثون عن أبي بكر وعمر!. وروى الترمذي في صحيحه [١] ـ على ما حكاه الشهيد الثاني ، والعلامة رحمهما الله ـ أن رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء؟. فقال : هي حلال. فقال : إن أباك قد نهى عنها. فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي نهى عنها ، وضعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] ، أنترك السنة ونتبع قول أبي؟! . وروى شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، قال : سألته عن هذه الآية : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ ) ... أمنسوخة هي؟. فقال : لا ، ثم قال الحكم : قال علي برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته. تجد قوله برجم المستمتع في المصادر التالية : سنن البيهقي ٥ ـ ٢١ ، كنز العمال ٨ ـ ٢٩٣ ، أحكام القرآن للجصاص ١ ـ ٣٤٢ و ٣٤٥ ، و ٢ ـ ١٧٨ ، تفسير الرازي ٣ ـ ٢٦ ، الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ ، وغيرها. قال الأميني ـ ; ـ في غديره : ٦ ـ ٢١١ : لما لم يكن رجم المتمتع بالنساء مشروعا ولم يحكم به فقهاء القوم لشبهة العقد هناك. قال الجصاص بعد ذكر الحديث : فذكر عمر الرجم في المتعة جائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها. فتدبر وتبصر. ابن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفا [١] .. وقال ابن الأثير في النهاية : في حديث ابن عباس : « ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه [ وآله ] وسلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا » ... أي إلا قليل من الناس ، من قولهم : غابت الشمس إلا شفا .. أي إلا قليلا من ضوئها عند غروبها. قال : وقال الأزهري : قوله : إلا شفا .. أي إلا أن يشفي ، يعني يشرف على الزنا ولا يواقعه ، فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي ، وهو الإشفاء على الشيء ، وحرف كل شيء شفاه. وحكى الفخر الرازي في تفسير آية المتعة ، عن محمد بن جرير الطبري ، قال : قال علي بن أبي طالب 7 : لو لا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي . [١]وأورده الطبري في التفسير ٥ ـ ٩ بإسناد صحيح ، والثعلبي والرازي في التفسير ١٠ ـ ٥٠ [ ٣ ـ ٢٠٠ ] شطرا منه ، وتفسير أبي حيان ٣ ـ ٢١٨ ، وتفسير النيشابوري ، والدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ بعدة طرق ، وفي الكل : ما زنى إلا شقي. وقريب منه ورد عن ابن عباس ، كما في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٧٩ ، وبداية المجتهد لابن رشد ٢ ـ ٥٨ ، والفائق للزمخشري ١ ـ ٣٣١ ، وتفسير القرطبي ٥ ـ ١٣٠ وفيه : إلا شقي ، وكذا في الدر المنثور ٢ ـ ١٤٠ ، ولسان العرب لابن منظور ١٩ ـ ١٦٦ ، وتاج العروس ١٠ ـ ٢٠٠ ، وغيرها. وعن عمران بن الحصين ، أنه قال : نزلت هذه المتعة في كتاب الله لم تنزل بعدها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال رجل برأيه ما شاء [١]. وسيأتي في خبر طويل رواه المفضل ، عن الصادق 7 أوردناه في المجلد الثالث عشر وهو مشتمل على سبب تحريمه المتعة [٣] ، وأنه كان لمكان أخته عفراء. [١]وذكر في التاج الجامع للأصول ٢ ـ ٣٣٤ ، باب نكاح المتعة روايتين مما سلف وأسقط الباقي!.
الهوامش15
[٢]صحيح مسلم ١ ـ ٤٦٧ كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة.ص 599
[٣]نقله البيهقي في سننه ٧ ـ ٢٠٦ ، فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، وفيه :عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء ، فقال : حرام ، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. وفي مسند أبي داود الطيالسي : ٢٤٧ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال عمر : فلا أوتىص 599
[١]صحيح الترمذي ٣ ـ ١٨٤ [ ١ ـ ١٧٥ ] ولكن اللفظ فيه : متعة الحج. وجاء في زاد المعاد لابن القيم ـ ١٩٤ ، وفي هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٢٥٢.ص 600
[٢]الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٥ ـ ٢٨٣.ص 600
[٣]كشف الحق ( نهج الحق وكشف الصدق ) : ٢٨٣.ص 600
[٤]كذا ، وفي المصادر : سنها ، وفي نسخة : صنعها.ص 600
[٥]جاء بنصه في مسند أحمد بن حنبل بطرق صحيحة عندهم ٢ ـ ٩٥ و ١٠٤ ، و ٤ ـ ٤٣٦. وقد روى مثله في تفسير القرطبي ٢ ـ ٣٦٥ نقلا عن الدارقطني. وجاء قول ابن عمر بعبارات مختلفة في موارد متعددة ، منها ما ذكره البيهقي في سننه ٥ ـ ٢١ : أفكتاب الله عز وجل أحق أن يتبع أم عمر. وجاء فيه أيضا : أفرسول الله أحق أن تتبعوا سننه أم عمر. نقله في مجمع الزوائد ١ ـ ١٨٥ أيضا. قال الراغب الأصفهاني في محاضراته ٢ ـ ٩٤ : قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة؟. قال : بعمر بن الخطاب. قال : كيف وعمر كان أشد الناس فيها؟. قال : لأن الخبر الصحيح أنه صعد المنبر ، فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين ، وإني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه. وانظر : مسند أحمد بن حنبل ٢ ـ ٩٥ ، ولاحظ تكرار السؤال عن ابن عمر في متعة النساء ومتعة الحج وجوابه فيهما.ص 600
[٦]النساء : ٢٤.ص 600
[٢]النهاية ٢ ـ ٤٨٨ ـ ٤٨٩.ص 601
[٣]أي ابن الأثير.ص 601
[٤]في المصدر زيادة : وهو الشفي.ص 601
[٥]تفسير الفخر الرازي ١٠ ـ ٤٩ [ ٣ ـ ٢٠٠ ].ص 601
[٦]في تفسيره : ٥ ـ ٩.ص 601
[٧]وقريب منه ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، عن عطا ، عن ابن عباس. وقد جاء بصور مختلفة عن غير واحد وبطرق عديدة في الدر المنثور ٢ ـ ١١٠. وقال المتقي الهندي في كنز العمال ٨ ـ ٢٩٤ : وأخرج الحافظ عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير الطبري عن أمير المؤمنين 7 ، قال : لو لا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنى إلا شقي.ص 601
[٢]بحار الأنوار ٥٣ ـ ٢٦ ـ ٣٢ ، و ١٠٣ ـ ٢٩٧ و ٢٩٨ و ٣٠٦ ـ ٣١٤ ، وقد سلف فيه ٢٤ ـ ٢٩٤.ص 602