بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 30, Page 638
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]جاء عن ابن عباس ـ كما أخرجه النسائي في سننه ٥ ـ ١٥٣ ـ أنه قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة ، وإنها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم!! يعني العمرة في الحج. وإن ابن عباس قال ـ لمن كان يعارضه في متعة الحج بأبي بكر وعمر ـ : فقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر ، وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة لأنها تصبغ بالبول ، فقال له أبي : ليس لك ذلك ، قد لبسهن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ولبسناهن في عهده. أخرجه إمام الحنابلة في مسنده ٥ ـ ١٤٣ ، وذكره البيهقي في مجمع الزوائد ٣ ـ ٢٤٦ نقلا عن أحمد ، وقال : رجاله رجال صحيح ، والسيوطي في جمع الجوامع ، كما في ترتيبه ٣ ـ ٣٣ نقلا عن أحمد ، وقريب منه ما في الدر المنثور ١ ـ ٢١٦ نقلا عن مسند ابن راهويه وأحمد. وروى ابن القيم الجوزية في زياد المعاد ١ ـ ٢٢٠ عن طريق علي بن عبد العزيز البغوي : أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنية عن ذلك المال ، وأراد أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول ، وأراد أن ينهى عن متعة الحج ، فقال أبي بن كعب : قد رأى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه حاجة إليه فلم يأخذه وأنت فلا تأخذه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية فلم ينه عنها ، وقد علم أنها تصبغ بالبول ، وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا ، قد سلف.
[٢]ذكر الطعن الرابع العلامة الأميني في غديره مفصلا ٣ ـ ٣٠٦ و ٣٢٩ ـ ٣٣٣ و ٦ ـ ١٩٨ ـ ٢٤٠ ، وأجمله السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف :
[٥٦]٧٧ ، وتعرض له غيرهما من أعلامنا طاب ثراهم.