Complete indexed hadith starts here; printed across pages 37-43.
وانظر : جامع أحاديث الشيعة ٢ ـ ٣١٩ باب ٢٦ حديث ٢١٨٨ ـ ٢٢٢٨ عن جملة مصادر ، فراجعها. وروي عنها ، أنها قالت :
Show clickable narrator chain
لأن أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على خفي . وعنها ، قالت : لأن يقطع رجلاي بالمواسي أحب إلي من أن أمسح على الخفين . ورووا المنع منه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس وغيرهما ، وسيأتي بعض القول فيه في محله. ومنها : نقص تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا ، قال : ابن حزم في كتاب المحلى : واحتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق وكيع ، عن سفيان الثوري ، عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال : جمع عمر بن الخطاب الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة ، فقالوا : كبر النبي صلى الله عليه وآله سبعا وخمسا وأربعا ، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . في ( س ) : غير. ولا معنى له ، والعير : الحمار ، وغلب على الوحشي ، كما في القاموس ٢ ـ ٩٨ ، وفي الصحاح ٢ ـ ٧٦٢ قال : الحمار الوحشي ، والأهلي أيضا. وهو خلاف ما فعله رسول الله (ص) ، كما رواه مسلم في [١] صحيحه ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا ، فسألته ، فقال : كان رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] يكبرها. ورواه في جامع الأصول ، عن مسلم والنسائي وأبي داود والترمذي ، وقال : وفي رواية النسائي : أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها خمسا وقال : كبرها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ]. وروى ابن شيرويه في الفردوس أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] كان يصلي على الميت خمس تكبيرات . فالروايات كما ترى صريحة في أن رسول الله 9 كان يكبر خمس تكبيرات ، وظاهر ( كان ) الدوام ، ولو سلم أنه قد كان يكبر أربعا فلا ريب وذكر جمع : أن عمر أول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات ، كما قاله العسكري في الأوائل ، والسيوطي في تاريخ الخلفاء : ٩٣ ، والقرماني في تاريخه ١ ـ ٢٠٣ ـ هامش الكامل وغيرهم. في جواز الخمس ، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع. ومنها : ما رواه مالك في الموطإ [١] وحكاه في جامع الأصول ، عن ابن المسيب ، قال : أبى عمر أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال : وزاد رزين و امرأة جاءت حاملا فولدت في العرب فهو يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثه من كتاب الله. انتهى. ومضادة هذا المنع للآيات والأخبار ، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام من ثبوت التوارث بين المسلمين مما لا يريب فيه أحد. ومنها : القول بالعول والتعصيب في الميراث كما سيأتي ، وروت الخاصة والعامة ذلك بأسانيد جمة يأتي بعضها ، ولنورد هنا خبرا واحدا رواه الشهيد الثاني رحمه الله وغيره : عن أبي طالب الأنباري ، عن أبي بكر الحافظ ، عن علي بن محمد بن الحصين ، عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن محمد بن [١]الموطأ لمالك ـ إمام المالكية ـ ٢ ـ ١٢ [ ٢ ـ ٥٢٠ ] كتاب الفرائض ، باب ميراث أهل الملل. أبي إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال : دخلت على [١] ابن عباس ، فجرى ذكر الفرائض والمواريث ، فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم! أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفين وثلثا وربعا أو قال : نصفا ونصفا وثلثا وهذان النصفان قد ذهبا بالمال ، فأين موضع الثلث؟! فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس! فمن أول من أعال الفرائض؟. فقال : عمر بن الخطاب ، لما التفت عنده الفرائض ودفع بعضها بعضا ، فقال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ، وما أجد شيئا هو أوسع إلا أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة ، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة فقال له زفر بن أوس : فأيها قدم وأيها أخر؟. فقال : كل فريضة . لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم الله. وأما ما أخر [١]في المسالك : إلى ، بدل : على. فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، وأما [١] الذي قدم ، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل ، وأما التي أخر ، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان ، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر ، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر بن أوس : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال : هبته ، والله وكان امرأ مهيبا ، قال الزهري : والله لو لا أن تقدم ابن عباس إمام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف على ابن عباس اثنان (٥). [١]في ( س ) : فأما. وفي الروضة : فأما التي. و منها : التثويب ، وهو قول : الصلاة خير من النوم ، في الأذان. فقد [١] روى في جامع الأصول مما رواه عن الموطإ ، قال عن مالك أنه بلغه المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما ، فقال : الصلاة خير من النوم ، فأمره عمر أن يجعلهما في الصبح. ويظهر منها أن مارووه أن النبي 9 أمر بالتثويب من مفترياتهم ، ويؤيده أن رواياتهم في الأذان خالية عن التثويب . الثانية : أخرج البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٥٥ بعدة طرق ، والدارمي في سننه ١ ـ ١٥٤ ، وأبو عمر في العلم : ١٣٩ ، وآخرين ، عن مسعود الثقفي ، قال : شهدت عمر بن الخطاب أشرك الإخوة من الأب والأم مع إخوة من الأم في الثلث ، فقال له رجل : قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال : كيف قضيت؟. قال : جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا. قال : تلك على ما قضينا ، وهذا على ما قضينا!. وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
الهوامش44
[٢]من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٣٠ حديث ٩٧.ص 38
[٣]كما في المصنف لعبد الرزاق ١ ـ ٢٢١ حديث ٨٦٠ ، وانظر : التفسير الكبير ١١ ـ ١٦٣ ، بتفاوت يسير. وجاء في المصنف لابن أبي شيبة ١ ـ ١٨٥ عن عائشة أنها قالت : لأن أخرجهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما ، ونحوه في صفحة : ١٨٦ من ذلك المجلد.ص 38
[٤]فقد روي عنه سلام الله عليه أنه قال : نسخ الكتاب المسح على الخفين ، كما جاء في سنن البيهقي ١ ـ ٢٧٢ ، وتفسير ابن كثير ٢ ـ ٣٠ ، وجاء في التهذيب ١ ـ ٣٦١ حديث ١٠٩١.ص 38
[٥]فقد جاء عن ابن عباس قوله : سبق كتاب الله المسح على الخفين ، كما أورده المحقق في المعتبر : ٣٨ ، ونحوه في مسند أحمد بن حنبل ١ ـ ٣٢٣ ، والجعفريات : ٢٤ ، وتفسير العياشي ١ ـ ٢٠٢.ص 38
[٦]بحار الأنوار ٨٠ ـ ٣٠٠ ـ ٣٢٨.ص 38
[٧]في ( س ) : نقض.ص 38
[٨]المحلى ٥ ـ ١٢٤ ـ المكتب التجاري بيروت ـ.ص 38
[٩]وقريب منه ما في سنن البيهقي ٤ ـ ٣٧ ، وفتح الباري ٣ ـ ١٥٧ ، وإرشاد الساري ٢ ـ ٤١٧ ، وعمدة القاري ٤ ـ ١٢٩.ص 38
[١]لا توجد في ( س ) : في.ص 39
[٢]صحيح مسلم كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر حديث ٩٥٧.ص 39
[٣]جاء في ( س ) : أبي عبد الرحمن أبي ليلى. وهو غلط.ص 39
[٤]جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦ حديث ٤٣٠٤.ص 39
[٥]سنن النسائي ٤ ـ ٧٢.ص 39
[٦]سنن أبي داود كتاب الجنائز باب التكبير على الجنائز حديث ٣١٩٧.ص 39
[٧]صحيح الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في التكبير على الجنازة حديث ١٠٢٣.ص 39
[٨]ابن الأثير في جامع الأصول ٦ ـ ٢١٦.ص 39
[٩]الفردوس ، ولم نجد الرواية فيه.ص 39
[١٠]وقريب منه ما أورده أحمد بن حنبل في مسنده ٤ ـ ٣٦٨ و ٣٧٠ ، وابن حجر في الإصابة ٢ ـ ٢٢ ، والطحاوي في عمدة القاري ٤ ـ ١٢٩ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٤ ـ ٣٦ ، وابن ماجة في سننه ١ ـ ٤٥٨ وغيرهم ، وما ذكره ابن القيم الجوزية في زاد المعاد ١ ـ ١٤٥ ، وما في هامش شرح المواهب للزرقاني ٢ ـ ٧٠ حري بالملاحظة.ص 39
[٢]جامع الأصول ٩ ـ ٦٠٣ ـ ٦٠٤ حديث ٧٣٨٠.ص 40
[٣]في ( ك ) ونسخة بدل في ( س ) : أحد ـ بالرفع ـ.ص 40
[٤]في ( س ) : زرين ، وهو غلط.ص 40
[٥]في جامع الأصول : أو.ص 40
[٦]أورده أبو داود في سننه ٢ ـ ٣٣٢ : قال رسول الله 9 : ليس منا من دعا إلى عصبية ، وليس منا من قاتل على العصبية ، وليس منا من مات على عصبية .. وكم له من نظائر.ص 40
[٧]بحار الأنوار ١٠٤ ـ ٣٣١ ، وفيه : عن ابن عباس : أن أول من أعال الفرائض عمر.ص 40
[٨]المسالك ٢ ـ ٣٢٣ ، وأورده في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٨ ـ ٨٩ ـ ٩٢ باختلاف في المتن وحذف للإسناد.ص 40
[٩]جاء في الكافي ٧ ـ ٧٩ ـ ٨٠ حديث ٢ ، ومن لا يحضره الفقيه ٤ ـ ١٨٧ ، وكنز العمال ١١ ـ ١٩ ٢٠ حديث ١٢١ باختلاف يسير ، وكذا في أحكام القرآن للجصاص ٢ ـ ١٠٩ ، ومستدرك الحاكم ٤ ـ ٣٤٠ ، والسنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ وغيرها.ص 40
[١٠]لا توجد : بن الحصين ، في المصدر.ص 40
[٢]في المصدر : أيرون.ص 41
[٣]رمل عاجل : هو ما تراكم من الرمل ودخل بعضه في بعض ، ونقل أن رمل عالج جبال متواصلة يتصل أعلاها بالدهناء ، والدهناء بقرب يمامة ، وأسفلها بنجد ، وفي كلام البعض : رمل عالج محيط بأكثر أرض العرب. قاله الطريحي في مجمعه ٢ ـ ٣١٨. وهناك ثمة أقوال أخر تجدها في معجم البلدان ٤ ـ ٦٩ ـ ٧٠ ، ومراصد الاطلاع ٢ ـ ٩١١.ص 41
[٤]في المسالك : نصف [ نصفا ].ص 41
[٥]قد نص على ذلك السيوطي في أوائله وتاريخه : ٩٣ ، والجصاص في أحكام القرآن ٢ ـ ١٠٩ ، والحاكم في المستدرك ٤ ـ ٣٤٠ ، والبيهقي في السنن الكبرى ٦ ـ ٢٥٣ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦ ـ ٧ ، والسكتواري في محاضرات الأوائل : ١٥٢ .. وغيرهم ويعد أول من أعال الفرائض لما التوت عليه ودافع بعضها بعضا.ص 41
[٦]في ( ك ) : رفع.ص 41
[٧]في المصدر : الفريضة ـ بالألف واللام ـ.ص 41
[٨]في ( ك ) هنا زيادة : فرضها الله.ص 41
[٢]في المصدر : وما الله أخر ، بدلا من : الله تعالى وما أخر.ص 42
[٣]زيادة : الله ، بعد : أخر ، جاءت في المصدر.ص 42
[٤]إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.ص 42
[٥]نذيل هذا المقام بذكر قضيتين : الأولى : ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ ـ ٣٣٩ ، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة ، قال : جاء إلى ابن عباس رجل ، فقال : رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال : لابنته النصف وليس لأخته شيء. قال الرجل : فإن عمر قضى بغير ذلك ، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس : أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس ، فذكرت له حديث الزهري ، فقال : أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله عز وجل : ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك .. ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ ـ ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ ـ ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف : ٩٢ : إن هذا الإفتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة ، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله ، والله أعلم. ولعل مراده ; أن يجهر بالمخالفة ، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.ص 42
[١]لا توجد : فقد ، في ( س ).ص 43
[٢]جامع الأصول ٥ ـ ٢٨٦ حديث ٣٣٦٠.ص 43
[٣]موطأ مالك ١ ـ ٧٢ كتاب الصلاة باب ما جاء في النداء للصلاة.ص 43
[٤]خط على كلمة : قال ، في ( ك ) ، وجاءت زيادة : أن ، بعد لفظة : بلغه ، في الجامع.ص 43
[٥]انظر مثالا إلى : سنن أبي داود كتاب الصلاة باب كيفية الأذان حديث ٤٩٩ وباب بدء الأذان حديث ٥٠٠ ـ ٥٠٧ ، وسنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في بدء الأذان حديث ١٨٩ ، وباب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى حديث ١٩٤ ، وباب ما جاء في الترجيع بالصلاة في الأذان حديث ١٩١ ، ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٢٤٦ ، وصحيح مسلم كتاب الصلاة باب صفة الأذان حديث ٣٧٩ ، وسنن النسائي ٢ ـ ٤ في الأذان.ص 43
[٦]أخرج الطبري في المستبين ، والقوشجي في شرح التجريد : ٨٧٩ في بحث الإمامة ، والبياض في الصراط المستقيم وغيرهم ، عن عمر ، أنه قال : ثلاث كن على عهد رسول الله ٦ : أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان.ص 43