بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 40, Page 303
[٢]ابى العلاء خ ل.
[٣]في الكافى : ولم تقدرله.
[٤]في الكافى : على ثيابها بين فخذيها.
[٥]في الكافى : إن هذا الرجل أخذنى.
[٦]في الكافى : قال.
[٧]في المصدرين : فقال.
[٨]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٢. التهذيب ٢ : ٩٢.
Same indexed hadith bihar-17779; it ends on this printed page after beginning on pages 301-303.
كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجاج [١]أمالى ابن الشيخ : ٥٩. قال
دخل الحكم بن عيينة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر 7 فسألاه عن شاهد ويمين ، فقال قضى به رسول الله 9 وقضى علي [١] عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، فقال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : إن الله تبارك وتعالى يقول : « وأشهدوا ذوي عدل منكم » فقال : هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين ، ثم قال : إن عليا 7 كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمر به عبدالله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له علي 7 : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبدالله بن قفل : فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال علي 7 : هذه درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح : هات على ما تقول بينة ، فأتاه الحسن فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال : هذا شاهد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر ، قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة ، فقال شريح : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، قال : فغضب علي 7 وقال : خذها فان هذا قضى بجور ثلاث مرات ، قال : فتحول شريح ثم قال : لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات ، فقال له : ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله 9 : حيث ماوجد غلول اخذ بغير بينة ، فقلت : رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت : هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر ، وقد قضى رسول الله 9 بشهادة واحد ويمين ، فهذه [١]في المصدر : وقضى به على. ثنتان ، ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك ، وما بأس بشهادة مملوك إذا كان عدلا ، ثم قال : ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو أعظم من هذا.
[٢]سورة الطلاق : ٢.ص 302
[٣]في المصدر : فقال لهما أبوجعفر 7 : فقوله ( واشهدوا ذوى عدل منكم ) هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا؟.ص 302
[٤]في المصدر : فأتاه بالحسن.ص 302
[٥]في المصدر : فقال شريح هذا شاهد واحد.ص 302
[٦]فقال خذوها.ص 302
كا ، يب : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي المعلى ، عن أبي عبدالله 7 قال :
اتي عمر بن الخطاب بامرأة قد تعلقت برجل من الانصار ، وكانت تهواه ولم تقدر على حيلة ، فذهبت و أخذت بيضة فأخرجت منها الصفرة ، وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها ، ثم جاءت إلى عمر فقالت : يا أميرالمؤمنين إن هذا الرجل قد أخذني في موضع كذا وكذا ففضحني ، فقال : فهم عمر أن يعاقب الانصاري ، فجعل الانصاري يحلف وأميرالمؤمنين جالس و يقول : يا أميرالمؤمنين تثبت في أمري ، فلما أكثر الفتى قال عمر لاميرالمؤمنين 7 : يا أبا الحسن ما ترى؟ فنظر أميرالمؤمنين 7 إلى بياض على ثوب المرأة وين فخذيها فاتهمها أن تكون احتالت لذلك ، قال : ائتوني بماء حار قد أغلى غليانا شديدا ، ففعلوا ، فلما اتي بالماء أمرهم فصبوا على موضع البياض ، فاشتوى ذلك البياض ، فأخذه أميرالمؤمنين 7 فألقاه في فيه ، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه ، ثم أقبل على المرأة حتى أقرت بذلك ، ودفع الله عز وجل عن الانصار عقوبة عمر. [١]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٣٨٥ و ٣٨٦.
[٢]ابى العلاء خ ل.ص 303
[٣]في الكافى : ولم تقدرله.ص 303
[٤]في الكافى : على ثيابها بين فخذيها.ص 303
[٥]في الكافى : إن هذا الرجل أخذنى.ص 303
[٦]في الكافى : قال.ص 303
[٧]في المصدرين : فقال.ص 303
[٨]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٢. التهذيب ٢ : ٩٢.ص 303