كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 قال :
Show clickable narrator chain
كان علي 7 يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة [١]. ١١٩ ( باب ) * ( صدقاته ومواليه 7 ) *
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 42, Page 71
كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، عن محمد بن إسماعيل عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله 7 قال :
كان علي 7 يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة [١]. ١١٩ ( باب ) * ( صدقاته ومواليه 7 ) *
كا : علي ، عن أبيه أو قال :
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله 7 قال : أوصى أميرالمؤمنين 7 فقال : إن أبا نيزر ورباحا وجبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين .
[٢]فروع الكافى ( الجزء السادس من الطبعة الحديثة ) : ١٧٩.ص 71
كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن عطية الحذاء قال :
سمعت أبا عبدالله 7 يقول : قسم النبي 9 الفئ ، فأصاب علي 7 أرضا فاحتفر فيها عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسماها ينبع ، فجاء البشير يبشر فقال 7 : بشر الوارث هي صدقة بتة بتلا في حجيج بيت الله وعابر سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا .
[٣]في المصدر : فاصاب عليا ارضا.ص 71
[٤]في المصدر : وعابرى.ص 71
[٥]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٥٤ و ٥٥. وقد اوردها بعينها في باب سخائه 7 راجع ج ٤١ ص ٣٩ و ٤٠.ص 71
[٢]فروع الكافى ( الجزء السادس من الطبعة الحديثة ) : ١٧٩.
[٣]في المصدر : فاصاب عليا ارضا.
[٤]في المصدر : وعابرى.
[٥]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٥٤ و ٥٥. وقد اوردها بعينها في باب سخائه عليهالسلام راجع ج ٤١ ص ٣٩ و ٤٠.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 71-74.
كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال :
بعث إلي [١]فروع الكافى ( الجزء السادس من الطبعة الحديثة ) : ٤٧٥. أبوالحسن عليه السللام بوصية أميرالمؤمنين 7 وهي : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به وقضى به في ماله عبدالله علي ابتغاء وجه الله ، ليولجني به الجنة ويصرفني به عن النار ويصرف النار عني يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، إن ما كان لي من ينبع [١] مال يعرف لي فيها وما حولها صدقة ورقيقها ، غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا عتقاء ليس لاحد فيهم سبيل ، فهم موالي يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقتهم ورزقهم وأرزاق أهاليهم ، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى من مال بني فاطمة ورقيقها صدقة ، وما كان لي بديمة وأهلها صدقة ، غير أن زريقا له مثل ما كتبت لاصحابه ، وما كان لي بادينه وأهلها والعفرتين كما قد علمتم صدقة في سبيل الله ، وإن الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة حيا أنا أو ميتا ، ينفق في كل نفقة يبتغي بها وجه الله في سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، فإنه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يراه الله عزوجل في حل محلل لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيبا من المال فيقضي به الدين فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله سرى الملك ، وإن ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كانت دار الحسن بن علي غير دار الصدقة فبدا له أن يبيعها فليبع إن شاء لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنه يقسم ثمنها ثلاثة أثلاث فيجعل ثلثها في سبيل الله ، ويجعل ثلثا في بني هاشم وبني المطلب ويجعل الثلث في آل أبي طالب ، وإنه يضعه فيهم حيث يراه الله ، وإن حدث بحسن [١]في المصدر : من مال ينبع. حدث وحسين حي فإنه إلى حسين بن علي ، وإن حسينا يفعل فيه مثل الذي أمرت به حسنا ، له مثل الذي كتبت للحسن وعليه مثل الذي على حسن ، وإن ( الذي ) لبني ابني فاطمة [١] من صدقة علي مثل الذي لبني علي ، وإني إنما جعلت الذي جعلت لابني فاطمة ابتغاء وجه الله عزوجل وتكريم حرمة رسول الله 9 وتعظيمها وتشريفها ورضاهما ، وإن حدث بحسن وحسين حدث فإن الآخر منهما ينظر في بني علي ، فإن وجد فيهم من يرضى بهديه وإسلامه وأمانته فإنه يجعل إليه إن شاء ، فإن لم ير فيهم بعض الذي يريده فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب يرضى به ، فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذوو آرائهم فإنه يجعله إلى رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنه يشترط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على اصوله وينفق ثمره حيث أمرته به من سبيل الله ووجهه وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب والقريب والبعيد ، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث وإن مال محمد بن علي على ناحيته وهو إلى ابني فاطمة ، وإن رقيقي الذين في صحيفة صغيرة التي كتبت لي عتقاء. هذا ما قضى به علي بن أبي طالب في أمواله هذه الغد من يوم قدم مسكن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والله المستعان على كل حال ، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يغير شيئا مما أوصيت به في مالي ولا يخالف فيه أمري من قريب ولا بعيد. أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبعة عشر منهن امهات أولاد معهن أولادهن ، ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد له ، فقضائي فيهن إن حدث بي [١]في المصدر : لبنى فاطمة. حدث أن من كانت [١] منهن ليس لها ولد وليست بحبلى فهي عتيق لوجه الله عز وجل ، ليس لاحد عليهن سبيل ، ومن كانت منهن لها ولد أو حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه ، فإن مات ولدها وهي حية فهي عتيق ، ليس لاحد عليها سبيل ، هذا ما قضى به علي في ماله ، الغد من يوم قدم مسكن ، شهد أبوسمر بن أبرهة وصعصعة بن صوحان ويزيد بن قيس وهياج بن أبي هياج ، وكتب علي بن أبي طالب 7 بيده لعشر خلون من جمادى الاولى سنة سبع وثلاثين. وكانت الوصية الآخرى مع الاولى . ١٢٠ ( باب ) * ( أحوال أولاده وأزواجه وامهات أولاده صلوات الله عليه ) * * ( وفيه بعض الرد على الكيسانية ) *
[٢]في المصدر : بوادى القرى كله من مال لبنى فاطمة.ص 72
[٣]كذا في النسخ وفى المصدر : وما كان لى باذينة وأهلها صدقة ، والفقيرين اه. قال في المراصد ( ٣ : ١٠٣٩ ) : الفقير الحفيرة للنخلة تغرس فيها ، وهو ركى بعينه. وفقير ـ بالتصغير موضع قرب خيبر.ص 72
[٤]في المصدر : ثلثا.ص 72
[٢]في المصدر : وتعظيمهما وتشريفهما.ص 73
[٣]الهدى : الطريقة والسيرة. وفي المصدر و ( م ) و ( خ ) : بهداه.ص 73
[٤]كذا في ( ك ) وفي غيره من النسخ وكذا المصدر : أن يقول في شئ قضيته من مالى ولا يخالف اه.ص 73
[٢]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٩ ـ ٥١ : وقد أوردها المصنف بعينها في باب سخائه 7 مع بيان في ذيلها : راجع ج ٤١ ص ٤٠ ـ ٤٢.ص 74