Same indexed hadith bihar-23110; it ends on this printed page after beginning on pages 154-159.
Show complete hadith text
غط : من كتاب آخر « فرأيك ادام الله عزك في تأمل رقعتي ، والتفضل بما يسهل لاضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت ادام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال :
Show clickable narrator chain
لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الجواب : قال إن فيه حديثين : أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فانه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول ، يجري هذا المجري ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا. وعن الفص الخماهن هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ يعني أبوابها المناسبة في كتب الفقه. الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية. وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه. وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل؟ الجواب : لا بأس بالصلاة فيها. وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع جبهته على مسح أو نطع [١] فاذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها. الجواب : ما لم يستوجالسا فلا شئ عليه في رفع راسه لطلب الخمرة اللفظ الشيخ الحرالعاملي في الوسائل ب ٣٢ من أبواب المصلى تحت الرقم ١١. و « خماهن » ويقال « خماهان » حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي ، وقيل : انه حجر أبلق يصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) وفي الاصل المطبوع وهكذا بعض نسخ التوقيع الحماني وهو تصحيف. وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة [١] ويرفع الجناحين أم لا؟ الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب. وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك. الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد؟. الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس. وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟. الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون . وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟ الجواب : جائز. ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ [١]الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس. الجواب : جائز. وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ، ويأخذ على الجادة ولا يحرمون هؤلاء من المسلح فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق [١] فيحرم معهم ، لما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ؟ الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه ، فاذا بلغ إلى ميقاتهم اظهر. وعن لبس النعل المعطون فان بعض أصحابنا يذكر أن لبسه كريه. الجواب : جائز ذلك ولا بأس. وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلا لما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربما نزلت في قرية وهو فيها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فان لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحل أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أن [١]ميقات أهل العراق : وادى العقيق وأفضله المسلخ ، ثم غمرة ، ثم ذات عرق وهو آخر الوادي وهو الميقات الاضطراري ، لكنه ميقات أهل السنة قال ابن قدامة في المغنى ج ٣ ص ٢٥٧ : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم وهو مذهب مالك وأبي ثور واصحاب الرأى وقال ابن عبدالبر : أجمع أهل العلم على أن احرام العراق من ذات عرق احرام من الميقات ، وروى عن انس أنه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وقد روى ابن عباس أن النبي 9 وقت لاهل المشرق العقيق انتهى. الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل فيه شئ إن أنانلت منها؟ الجواب : إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ، فك طعامه واقبل بره وإلا فلا. وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة ، ويقول بالرجعة ، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى [١] وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ، ووفى بقوله ، فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيف وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها ، وصيانة لها ولنفسه ، لا يحرم المتعة ، بل يدين الله بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟ الجواب : في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. فان رأيت ادام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به ، وتقلدني المنة في ذلك جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك فعلت مثابا إن شاء الله. أطال الله بقاءك وادام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك ، وزاد في إحسانه إليك ، وجعلني من السوء فداك ، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرا. قال ابن نوح : نسخت هذه النسخة من الدرجين القديمين اللذين فيهما الخط [١]تسرى فلان : اتخذ سرية ، ويقال : تسررأيضا على الابدال ، كما يقال : تظنن وتظنى ، والسرية : الامة التي أنزلتها بيتا والجمع سرارى بتشديد الياء وربما خففت في الشعر واشتقاقها قيل من السر ، وقيل من السرور. والتوقيعات. اقول : روى في الاحتجاج مثله إلى قوله ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
الهوامش10
[٢]هذا هو الصحيح ، كما فسره المصنف ; في كتاب الصلاة ، ونقله بهذاص 154
[١]المسح بالكسر البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك : البساط من الاديم.ص 155
[٢]الخمرة بالضم حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من سعف النخف ، روى ابوداود في سننه ج ١ ص ١٥٢ باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا وهو أنه 9 كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أي سنة سنها رسول الله 9 وعمل بها وعليها كان عمل ائمتنا : ، راجع الكافي ج ٣ : ٣٣٠ ٣٣٢ باب ما يسجد عليه وما يكره.ص 155
[٢]في الاصل المطبوع « يحج عن أجر » وفي المصدر ص ٢٤٨ « يحج عن اجرة » وكلاهما تصحيف.ص 156
[٣]يعني الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب ٨ من أبواب لباس المصلى.ص 156
[٤]البطيط : راس الخف بلا ساق ، قاله الفيروز آبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا.ص 156
[٢]يقال : عطن الجلد كفرح وانعطن : وضع في الدباغ وترك فأفسد وأنتن ، أو نضح عليه الماء فدفنه ، فاسترخى شعره لينتف ، فهو معطون. قاله الفيروز آبادي.ص 157
[٣]من الورع : وهو التقوى والكف عن المعاصي والشبهات ، ضبطه في القاموس كورث ووجل ووضع وكرم.ص 157
[٢]في المصدر ص ٢٥٠ : « الحلف على المعرفة » وفي بعض النسخ « الخلف ».ص 158
[٣]في نسخة الاحتجاج : أن يطيع الله تعالى بالمتعة.ص 158