Same indexed hadith bihar-23111; it began on pages 159-162.
Show complete hadith text
ج : في كتاب آخر لمحمد بن عبدالله الحميري إلى صاحب الزمان 7 من جوابات مسائله التي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة. سأل عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه إلى عنقه بالطول ، ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعها في خاصرته ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشد طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فان المئزر الاول كنا نتزربه [١] إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا أستر. فأجاب 7 جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا أبرة يخرجه به عن حد المئزر ، وغرزه غرزا ، ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، إذا غطى سرته وركبتيه كلاهما ، فان السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين ، والاحب إلينا والافضل لكل أحد شده على السبيل المعروفة للناس جميعا إن شاء الله. وسأل ; هل يجوز أن يشد عليه مكان العقد تكة؟ فأجاب 7 لا يجوز شد المئزر بشئ سواه من تكة ولا غيرها. وسأل عن التوجه للصلاة أيقول :
Show clickable narrator chain
« على ملة إبراهيم ، ودين محمد »؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه إذا قال على دين محمد « فقد أبدع ، لانا لم نجده في شئ من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم بن محمد عن جده الحسن بن راشد أن [١]أصله تأتزر به ، فانه من الازر ، لكن المولدين كثيرا ما يبدلون الهمزة ويدغمونها في التاء فيقولون اتزر ، يتزر ، وقد جرى جواب السؤال على تلك اللغة. قال الفيروز آبادى : ائتزر به وتأزر به ، ولا تقل : اتزر وقد جاء في بعض الاحاديث ولعله من تحريف الرواة. الصادق 7 قال للحسن : كيف تتوجه؟ قال : أقول « لبيك وسعديك » فقال له الصادق 7 : ليس عن هذا أسألك كيف تقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما؟ قال الحسن : أقوله فقال له الصادق 7 : إذا قلت ذلك فقل « على ملة إبراهيم ، ودين محمد ، ومنهاج علي بن أبي طالب والائتمام بآل محمد حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ». فأجاب 7 التوجه كله ليس بفريضة والسنة المؤكدة فيه التي هي كالاجماع الذي لا خلاف فيه : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ، ودين محمد ، وهدى أمير المؤمنين ، وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الحمد. قال الفقيه الذي لا يشك في علمه : « الدين لمحمد ، والهداية لعلي أمير المؤمنين ، لانها له وفي عقبه باقية إلى يوم القيامة ، فمن كان كذلك فهو من المهتدين ، ومن شك فلا دين له » ونعوذ بالله في ذلك من الضلالة بعد الهدى. وسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه و صدره للحديث الذي روي أن الله عزوجل أجل من أن يرد يدي عبده صفرا بل يملاها من رحمته [١] أم لا يجوز؟ فان بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة. فأجاب 7 رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض [١]روى الكليني في كتاب الدعاء من أصول الكافي ج ٢ ص ٤٧١ عن عبدالله بن ميمون القداح عن أبي عبدالله 7 قال : ما أبرز عبديده إلى الله العزيز الجبار الا استحيى الله عزوجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء ، فاذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح وجهه ورأسه. وروى مثله الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٠٧ ، وكما ترى الحديث ظاهر في الدعاء في غير الصلوات. والذي عليه العمل فيه إذا رفع يده في قنوت الفريضة ، وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ، ويكبر ويركع ، والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل ، دون الفرائض ، والعمل به فيها أفضل. وسأل عن سجدة الشكر بعد الفريضة ، فان بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؟ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الاربع ركعات النافلة. فأجاب 7 : سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ، ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة ، وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في أنها بعد الثلاث أو بعد الاربع ، فان فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعقيب النوافل ، كفضل الفرائض على النوافل والسجدة دعاء وتسبيح ، والافضل أن يكون بعد الفرض ، فان جعلت بعد النوافل أيضا جاز. وسأل أن لبعض إخواننا ممن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة ، وأكرته [١] ربما زرعوا حدودها ، وتؤذيهم عمال السلطان ، ويتعرض في الاكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة ، كانت قبضت عن الوقف قديما للسلطان ، فان جاز شراؤها من السلطان ، وكان ذلك صوابا كان ذلك صلاحا له ، وعمارة لضيعته ، وإنه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة لفضل ماء ضيعته العامرة ، وينحسم عنه طمع أولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره إن شاء الله. فأجابه 7 الضيعة لا يجوز اتياعها إلا من مالكها أو بأمره ورضا منه. وسأل عن رجل استحل بامرأة من حجابها ، وكان يتحرز من أن يقع ولد [١]قال الجوهري : الاكرة : جمع أكار بالتشديد كأنه جمع آكر في التقدير وهو الحراث الحفار. فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاك فيه ، ليس يخلطه بنفسه ، فان كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه ، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك ، وإن جاز أن أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل. فأجاب 7 الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه ، والجواب يختلف فيها ، فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسال عنه من أمر الولد إن شاء الله. وسأله الدعاء له ، فخرج الجواب : جاد الله عليه بما هو أهله إيجابنا لحقه ورعايتنا لابيه ; ، وقربه منا بما علمناه من جميل نيته ، ووقفنا عليه من مخالطته المقربة له من الله التي ترضي الله عزوجل ورسوله وأولياءه : بما بدأنا نسأل الله بمسألته ما أمله من كل خير عاجل وآجل ، وأن يصلح له من أمر دينه ودنياه ما يحب صلاحه إنه ولي قدير [١].