الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله ابن غالب، عن أبيه، عن سعيد المسيب، قال:
Show clickable narrator chain
سألت علي بن الحسين عليه السلام عن رجل ضرب امرأته حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين، يوما قال: وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما، قال: وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرتب الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة. قلت له: أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان ذلك أو بغير روح؟ قال: بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول من حال إلى حال في الرحم، وما كان إذن على من يقتلانه دية وهو في تلك الحال .
الهوامش4
[١]في المصدر: مزيل.ص 356
[٢]في المصدر: عن حال بعد حال.ص 356
[٣]في المصدر: يقتله.ص 356
[٤]الكافي: ج ٧، ص ٣٤٧.ص 356