Same indexed hadith bihar-26410; it ends on this printed page after beginning on pages 28-29.
Show complete hadith text
الدعائم: عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وذبايح أهل الخلاف فتلا قول الله عز وجل " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " وقال:
Show clickable narrator chain
إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه فكلوه وما لم يذكروا اسم الله عليه فلا تأكلوه ومن كان متهما بترك التسمية يرى استحلال ذلك، لم يجب أكل ذبيحته إلا أن يشاهد في حين ذبحها ويذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها، فان ذبحها بحيث لم تشاهد لم تؤكل . [وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ذبيحة اليهودي والنصارى والمجوسي وذبايح أهل الخلاف ذبيحتهم حرام . والرواية الأولى شاذة لم يعمل عليها]. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن اللحم يبتاع في الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون، فلم يربه بأسا إذا لم يطلع منهم على الذبح بخلاف السنة . وعنه عليه السلام أنه كره ذبايح نصارى العرب . وعن علي عليه السلام قال: لا يذبح أضحية المسلم إلا مسلم، ويقول عند ذبحها " بسم الله والله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك أمرت وأنا من المسلمين " . 3 (باب) * (حكم الجنين) * 1 - قرب الإسناد: عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أنه قال في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلا فلا تأكل .
الهوامش6
[3]دعائم الاسلام 2 ص 177.ص 28
[4]لم نجده في المصدر المطبوع.ص 28
[5]دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178.ص 28
[6]دعائم الاسلام 2 ص 177 - 178.ص 28
[7]دعائم الاسلام 2 ص 183.ص 28
[١]قرب الإسناد: ٥١ ط نجف.ص 29