Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش: قال: وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إن له فيه نصيبا وهو الطحال، لأنه مجمع الدم. وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان. قال: قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر. قال أبان: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن والظلف، والإنفحة، والإهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائما في الضرع .
الهوامش1
[2]علل الشرايع 2 / 248.ص 37