ومنه: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال:
Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه، أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش: قال: وأي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إن له فيه نصيبا وهو الطحال، لأنه مجمع الدم. وحرم الخصيتان لأنهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فأعطاه إبراهيم الطحال والأنثيين وهما الخصيتان. قال: قلت: فكيف حرم النخاع؟ قال: لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر. قال أبان: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والأنثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن والظلف، والإنفحة، والإهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائما في الضرع .
الهوامش1
[2]علل الشرايع 2 / 248.ص 37