بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 72, Page 13
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]قيل: هذا الخبر يحمل على أن والده يكن يحترز في تحصيل المال من الشبهات، أو لم يخرج الحقوق المالية من أمواله، قال الفاضل المقداد: وعندي فيه نظر إذ مقتضاه أن في المال حقوقا يجب ايصالها إلى أربابها فكان يجب على النبي صلى الله عليه وآله الامر بتسليمها إلى مستحقها فلا يدع الغلام يتصرف فيها، إذ لا يجوز له أن يقرر على الباطل، فالأولى ان يقال إن الوزر قد يراد به الثقل - كما ورد التعبير عن مثل ذلك بالعبء، كما في حديث آخر: الهناء لغيره والعبء على ظهره، وحينئذ يكفي في الثقل ندم الميت وأسفه على فوات ثوابه بصرفه في وجوه القرب، وعدم انتفاعه به في آخرته أقول: مر ما ورد من أن في حلالها حساب وفى حرامها عقاب، ولو كان ارثه حلالا كان حسابه على الوالد، وثوابه لولده.
[٢]مر هذه الروايات المنقولة عن غوالي اللئالي مسندا عن سائر المجاميع.