Same indexed hadith bihar-34346; it ends on this printed page after beginning on pages 341-348.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في أخبار متفرقة أنه. " نهى عن المحاقلة والمزابنة " فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق القراح، ويقال في مثل: " لا تنبت البقلة إلا الحقلة ". والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر. " ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا " واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها، يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته. قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فان في المال العرية والوصية. قال: " ونهى عليه السلام عن المخابرة " وهي المزارعة بالنصف والثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر، وهو الخبر، أيضا وكان أبو عبيد يقول: لهذا سمي الأكار الخبير، لأنه يخبر الأرض، والمخابرة: المواكرة، والخبرة الفعل، والخبير: الرجل، ولهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها. " ونهى عن المخاضرة " وهي أن يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهي خضر بعد، وتدخل في المخاضرة أيضا بيع الرطاب والبقول وأشباهها. " ونهى عن بيع التمر قبل أن يزهو " وزهوه أن يحمر أو يصفر، وفي حديث آخر نهى عن بيعه قبل أن يشقح، ويقال: يشقح، والتشقيح هو الزهو أيضا وهو معنى قوله: " حتى يأمن العاهة " والعاهة الآفة تصيبه. " ونهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة " ففي كل واحد قولان أما المنابذة فيقال: إنما هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك وقد وجب البيع، بكذا وكذا، ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله أنه: نهى عن بيع الحصاة والملامسة أن تقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا ويقال: بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك، وهذه بيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها لأنها غرر كلها. " ونهى عليه السلام عن بيع المجر " وهو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. ويقال منه: أمجرت في البيع إمجارا. " ونهى عليه السلام عن الملاقيح والمضامين " فالملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والواحدة منها ملقوحة، وأما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه أو في أعوام. " ونهى عليه السلام عن بيع حبل الحبلة " ومعناه ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة، وقال غيره: هو نتاج النتاج وذلك غرر. وقال صلى الله عليه وآله: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن " معناه ليس منا من لم يستغن به، ولا يذهب به إلى الصوت، وقد روي أن من قرأ القرآن فهو غني لا فقر بعده، وروي أن من أعطي القرآن فظن أن أحدا أعطي أكثر مما أعطي فقد عظم صغيرا، وصغر كبيرا. فلا ينبغي لحامل القرآن أن يرى أن أحدا من أهل الأرض أغنى منه، ولو ملك الدنيا برحبها، ولو كان كما يقوله قوم أنه الترجيع بالقراءة وحسن الصوت لكانت العقوبة قد عظمت في ترك ذلك أن يكون من لم يرجع صوته بالقراءة، فليس من النبي صلى الله عليه وآله حين قال: " ليس منا من لم يتغن بالقرآن ". وقال عليه السلام: " إني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود فأما الركوع فعظموا الله فيه، وأما السجود فأكثروا فيها الدعاء، فإنه قمن أن يستجاب لكم " قوله صلى الله عليه وآله: " قمن " كقولك: " جدير وحري أن يستجاب لكم ". وقال عليه السلام: " استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع " والطبع الدنس والعيب، وكل شين في دين أو دنيا، فهو طبع. واختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله في مواريث وأشياء قد درست فقال النبي صلى الله عليه وآله: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فقال كل واحد من الرجلين: يا رسول الله صلى الله عليه وآله حقي هذا لصاحبي فقال: لا، ولكن اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، فقوله: " لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض " يعني أفطن لها وأجدل، واللحن الفطنة بفتح الحاء واللحن بجزم الحاء الخطاء وقوله: " استهما " أي اقرعا وهذا حجة لمن قال بالقرعة في الاحكام وقوله: " اذهبا فتوخيا " يقول: توخيا الحق فكأنه قد أمر الخصمين بالصلح. " ونهى عن تقصيص القبور " وهو التجصيص وذلك أن الجص يقال له: القصة يقال: منه قصصت القبور والبيوت إذا جصصتها. " ونهى عليه السلام عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، ونهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات " يقال: إن قوله: " إضاعة المال " يكون في وجهين أما أحدهما وهو الأصل فما أنفق في معاصي الله عز وجل من قليل أو كثير وهو السرف الذي عابه الله تعالى ونهى عنه، والوجه الاخر دفع المال إلى ربه وليس له بموضع، قال الله عز وجل: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا " وهو العقل " فادفعوا إليهم أمالهم " وقد قيل: إن الرشد هو صلاح في الدين وحفظ المال، وأما كثرة السؤال فإنه نهى عليه السلام عن مسألة الناس أموالهم، وقد يكون أيضا من السؤال عن الأمور، وكثرة البحث عنها، كما قال الله عز وجل: " لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم " وأما وأد البنات فإنهم كانوا يدفنون بناتهم أحياء ولهذا كانوا يسمون القبر صهرا، وأما قوله: " نهى عن قيل وقال " القال مصدر ألا ترى أنه يقول: " عن قيل وقال " فكأنه قال: عن قيل وقول، يقال على هذا: قلت قولا وقيلا وقالا، وفي حرف عبد الله " ذلك عيسى بن مريم قال الحق " وهو من هذا فكأنه قال: قول الحق. " ونهى عليه السلام عن التبقر في الأهل والمال " قال الأصمعي: أصل التبقر التوسع والتفتح، ومنه يقال: بقرت بطنه إنما هو شققته وفتحته وسمي أبو جعفر عليه السلام الباقر لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه. " ونهى عليه السلام أن يدبح الرجل في الصلاة كما يدبح الحمار " ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره " وكان عليه السلام إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يقنعه " معناه أنه لم يرفعه حتى يكون أعلى من جسده، ولكن بين ذلك، والاقناع رفع الرأس وإشخاصه قال الله تعالى: " مهطعين مقنعي رؤوسهم " . والذي يستحب من هذا أن يستوي ظهر الرجل ورأسه في الركوع لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، وقال الصادق عليه السلام: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده. " ونهى عليه السلام عن اختناث الأسقية " ومعنى الاختناث أن يثنى أفواهما ثم يشرب منها، وأصل الاختناث التكسر ومن هذا سمي المخنث لتكسره، وبه سميت المرأة خنثى، ومعنى الحديث في النهي عن اختناث الأسقية يفسر على وجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيه دابة، والذي دار عليه معنى الحديث أنه عليه السلام نهى أن يشرب من أفواهها. " ونهى عليه السلام عن الجداد بالليل " يعني جداد النحل، والجداد الصرام وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه. " وقال عليه السلام لا تعضية في ميراث " ومعناه أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته إذا أراد بعضهم القسمة كان في ذلك ضرر عليهم، أو على بعضهم، يقول: فلا يقسم ذلك، وتلك التعضية وهي التفريق وهي مأخوذ من الأعضاء يقال: عضيت اللحم إذا فرقته، وقال الله عز وجل: " الذين جعلوا القرآن عضين " أي آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، وهذا من التعضية أيضا أنهم فرقوه والشئ الذي لا يحتمل القسمة مثل الحبة من الجوهر لأنها إن فرقت لم ينتفع بها، وكذلك الحمام إذا قسم، وكذلك الطيلسان من الثياب وما أشبه ذلك من الأشياء وهذا باب جسيم من الحكم يدخل فيه الحديث الاخر " لا ضرر ولا إضرار في الاسلام " فان أراد بعض الورثة قسمة ذلك لم يجب إليه ولكن يباع ثم يقسم ثمنه بينهم. " ونهى عليه السلام عن لبستين: اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ " قال الأصمعي: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا فيخرج منه يده وأما الفقهاء فإنهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه، وقال الصادق عليه السلام: التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد، وهذا هو التأويل الصحيح دون ما خالفه . " ونهى عليه السلام عن ذبائح الجن " وذبائح الجن أن يشتري الدار ويستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة، قال أبو عبيدة: معناه أنهم كانوا يتطيرون إلى هذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا أو يطعموا أن يصيبهم فيها شئ من الجن فأبطل النبي صلى الله عليه وآله هذا ونهى عنه. وقال عليه السلام: " لا يوردن ذو عاهة على مصح " يعني الرجل يصيب إبله الجرب أو الداء فقال: لا يوردنها على مصح وهو الذي إبله وما شيته صحاح برية من العاهة قال أبو عبيدة: وجهه عندي والله أعلم أنه خاف أن ينزل بهذه الصحاح من الله عز وجل ما نزل بتلك، فيظن المصح أن تلك أعدتها فيأثم في ذلك . وقال صلى الله عليه وآله: " لا تصروا الإبل والغنم، من اشترى مصراة فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر " المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس وجمع ولم يحلب أياما وأصل التصرية حبس الماء وجمعه يقال منه: صريت الماء وصريته ويقال: " ماء صرى " مقصورا ويقال: منه سميت المصراة كأنها مياه اجتمعت، وفي حديث آخر " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " وإنما سميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع وكل شئ كنزته فقد حفلته، ومنه قيل: قد أحفل القوم إذا اجتمعوا أو كثروا ولهذا سمي محفل القوم، وجمع المحفل محافل. وقوله عليه السلام: " لا خلابة " يعنى الخداعة يقال: خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته. وأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا فترى أن نكتب بعضها؟ فقال: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي " قوله صلى الله عليه وآله: " متهوكون " أي متحيرون يقول: أمتحيرون أنتم في الاسلام لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى؟ ومعناه أنه كره أخذ العلم من أهل الكتاب وأما قوله: لقد جئتكم وبها بيضاء نقية فإنه أراد الملة الحنيفية، فلذلك جاء التأنيث كقول الله عز وجل: " وذلك دين القيمة " إنما هي الملة الحنيفية. وقال صلى الله عليه وآله: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة " والغيلة هو الغيل وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي موضع ، يقال منه: قد أغال الرجل وأغيل والولد مغال ومغيل. ونهى عليه السلام عن الارفاء وهو كثرة التدهن. وقال عليه السلام: " إياكم والقعود بالصعدات إلا من أدى حقها " الصعدات الطرق، وهو مأخوذ من الصعيد، والصعيد والتراب، وجمع الصعيد الصعد ثم الصعدات جمع الجمع، كما يقال طريق وطرق ثم طرقات قال الله عز وجل: " فتيمموا صعيدا طيبا " فالتيمم والتعمد للشئ يقال منه: أممت فلانا فأنا أؤمه أما وتأممته وتيممته كله تعمدته وقصدت له، وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: الصعيد الموضع المرتفع، والطيب الذي ينحدر عنه الماء. قال الجوهري: يقال: أضرت الغيلة بولد فلان: إذا أتيت أمه وهي ترضعه، وكذلك إذا حملت أمه وهي ترضعه، وفى الحديث: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة " والغيل بالفتح اسم ذلك اللبن، وقد أغالت المرأة ولدها فهي مغيل - بكسر الياء - وأغيلت أيضا: إذا سقت ولدها الغيل فهي مغيل - بفتح الياء كمكرم - [3] النساء: 43، المائدة: 6. وقال عليه السلام: " لا غرار في الصلاة ولا التسليم " الغرار النقصان أما في الصلاة ففي ترك إتمام ركوعها وسجودها، ونقصان اللثب في ركعة، عن اللبث في الركعة الأخرى، ومنه قول الصادق عليه السلام: الصلاة ميزان من وفى استوفى، و منه قول النبي صلى الله عليه وآله الصلاة مكيال فمن وفى وفي له، فهذا الغرار في الصلاة وأما الغرار في التسليم فأن يقول الرجل: السلام عليك أو يرده فيقول وعليك السلام ولا يقول وعليكم السلام ويكره تجاوز الحد في الرد كما يكره الغرار وذلك أن الصادق عليه السلام سلم على رجل فقال الرجل: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فقال: لا تجاوروا بنا قول الملائكة لأبينا إبراهيم عليهم السلام " رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد " . وقال عليه السلام: " لا تناجشوا ولا تدابروا " معناه أن يزيد الرجل الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراها، ولكن ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، والناجش خائن وأما التدابر فالمصارمة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه. وإن رجلا حلب عند النبي ناقة فقال النبي صلى الله عليه وآله دع داعي اللبن، يقول: أبق في الضرع شيئا لا تستوعبه كله في الحلب فان الذي تبقيه به يدعو ما فوقه من اللبن ويدر له وإذا استقصى كل ما في الضرع أبطأ عليه الدر بعد ذلك. " وكره عليه السلام الشكال في الخيل " يعني أن يكون ثلاث قوائم منه محجلة وواحدة مطلقة، وإنما أخذ هذا من الشكال الذي يشكل به الخيل، شبه به لان الشكال إنما يكون في ثلاث قوائم، أو أن يكون الثلاث مطلقة ورجل محجلة، وليس يكون الشكال إلا في الرجل، ولا يكون في اليد [3].
الهوامش14
[1]في المطبوعة والمصدر " استعيذوا بالله من طبع يهدى إلى طبع " والصحيح ما في المتن ومنه قولهم " رب طمع يهدى إلى طبع ".ص 343
[١]النساء: ٥.ص 344
[٢]المائدة: ١٠١.ص 344
[٣]يعنى قراءة عبد الله بن مسعود.ص 344
[٤]مريم: ٣٤.ص 344
[5]إبراهيم: 44.ص 344
[١]الحجر: ٩١.ص 345
[١]راجع الكافي ج ٣ ص ٣٩٤ معاني الأخبار ص ٣٩٠، والحديث عن الباقر (ع).ص 346
[2]إنما فسر الحديث هكذا، لما ورى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا شؤم ولا صفر الحديث.ص 346
[١]البينة: ٥.ص 347
[2]الغيل إذا نسب إلى الرجل كان معناه هذا الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام قال في اللسان: أغال فلان ولده اغالة: إذا غشى أمه وهي ترضعه، وإذا نسب إلى المرأة كان بمعنى ارضاعها الطفل الغيل وهو اللبن الذي ترضعه المرأة ولدها وهي حامل.ص 347
[١]راجع ص ١١ فيما سبق من هذا المجلد.ص 348
[٢]ينزله خ ل.ص 348
[٣]معاني الأخبار ص ٢٧٧ - 284.ص 348