Show clickable narrator chain
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم .
الهوامش1
[4]علل الشرايع ج 2 ص 199.ص 41
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 76, Page 41
في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم .
[4]علل الشرايع ج 2 ص 199.ص 41
في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا " قيل: فان كانت محصنة، قال: لا ترجم لأن الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا " لرجمت .
[5]علل الشرايع ج 2 ص 221.ص 41
علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن محمد بن الحسين
[١]زاد الشيخ في التهذيبين: فان فجر بامرأة حرة وله امرأة حرة فان عليه الرجم.
[٢]في التهذيبين: وقال: وكما لا تحصنه... كذلك لا يكون عليه حد المحصن.
[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٨ ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥، وحمله على ما إذا كن عنده بعقد المتعة. أقول: المسلم عندي من مذهب أهل البيت عليهم السلام ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الأمة ولا اليهودية والنصرانية، الا بالمتعة - أعني النكاح غير الدائم - فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح، وأما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الأمة أو الكتابية، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.
[٤]علل الشرايع ج 2 ص 199.
[٥]علل الشرايع ج 2 ص 221.