Same indexed hadith bihar-36657; it ends on this printed page after beginning on pages 208-209.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي، وذكرت بعد ما صليت، فعليك الإعادة، فان كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت، فعليك إعادة الوضوء والصلاة، وغسل ذكرك لأن البول مثل البراز . ايضاح قوله عليه السلام: " مثل البراز " أي في إعادة الصلاة، وإن اختلفا في إعادة الوضوء، والأظهر أنه " ليس مثل البراز " كما في أكثر نسخ التهذيب والكافي وقرأ الشيخ حسين بن عبد الصمد مثل البران بالنون وقال: إناء يوضع فيه الماء أي مثله في أنه لا يطهر إلا بالماء ولا يخفى ما فيه. وأما إعادة الوضوء مع ترك استنجاء البول، ناسيا فقد حمله الشيخ على الاستحباب، والمشهور عدم وجوب الإعادة، ويظهر من الصدوق الوجوب. وأما إعادة الصلاة فالمشهور في ناسي استنجاء البول والغايط الإعادة في الوقت وخارجه، والأخبار مختلفة فيهما، وقال في المختلف: المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى أعاد صلاته في الوقت وخارجه، وقال ابن الجنيد: إذا ترك غسل البول ناسيا تجب الإعادة في الوقت ويستحب بعده، وقال ابن بابويه: من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة، ومن نسي أن يستنجي من الغايط حتى صلى لم يعد الصلاة انتهى. والذي يقوى عندي في نسيان الاستنجاء من البول ما هو المشهور، ومن الغائط ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - والاحتياط ظاهر.
الهوامش3
[٣]علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٧.ص 208
[٤]التهذيب ج ١ ص ١٤ ط حجر وص ٥٠ ط نجف.ص 208
[٥]الكافي ج ٣ ص ١٩.ص 208