Show clickable narrator chain
سألته عن رجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته، ويديه ورجليه، يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: إن غسله فان ذلك يجزيه .
الهوامش1
[١]قرب الإسناد ص ٨٤ ط حجر، ص ١٠٩ ط نجف، كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٣ من البحار.ص 260
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 260
سألته عن رجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته، ويديه ورجليه، يجزيه ذلك عن الوضوء؟ قال: إن غسله فان ذلك يجزيه .
[١]قرب الإسناد ص ٨٤ ط حجر، ص ١٠٩ ط نجف، كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٣ من البحار.ص 260
[١]قرب الإسناد ص ٨٤ ط حجر، ص ١٠٩ ط نجف، كتاب المسائل ج ١٠ ص ٢٨٣ من البحار.
[٢]رواه في التهذيب ج ١ ص ١٠٢ ط حجر.
[٣]لكن في لفظ السؤال " يصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه " وهذا ظاهر في أعضاء الوضوء على أن لفظ الوضوء في قوله " يجزيه ذلك عن الوضوء " بالفتح لا الضم بقرينة ذكر المطر، والمراد أنه هل يجب على المتوضئ صب الماء بيده غرفة أو يكفي انصباب الماء من السماء قطرات. فأجاب بأنه ان أصابه المطر بحيث غسله، وهو الانصباب بشدة جاز الاكتفاء به، و ان لم يكن بهذه المثابة، بل كان كالبلل، لا يجزيه عن ماء الوضوء فإنه لا يصدق عليه الغسل، لعدم انفصال الغسالة منه، بل هو أشبه بالتدهين والنضح. ولفظ الحديث في كتاب المسائل هكذا: سألته عن الرجل يكون على غير وضوء فيصيبه المطر حتى يسيل من رأسه وجبهته ويديه ورجليه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: ان غسله فهو يجزيه، ويتمضمض ويستنشق.