Show clickable narrator chain
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، أو أرقد معه على فراش واحد، أو في مجلس واحد. أو أصافحه؟ فقال: لا.
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 48
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، أو أرقد معه على فراش واحد، أو في مجلس واحد. أو أصافحه؟ فقال: لا.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم؟ قال: لا .
[2]المحاسن ص 453.ص 48
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهود والنصارى والمجوس، فقال: إذا أكلوا من طعامك وتوضأوا فلا بأس
[3]المحاسن ص 453.ص 48
[١]المحاسن ص 453.
[٢]المحاسن ص 453.
[٣]المحاسن ص 453.
[٤]قد عرفت أن الكفار وأهل الكتاب كلهم نجس أعيانهم وإنما تسرى النجاسة إذا كانت الرطوبة مسرية بالاجماع يعنى تسرى شيئا من أجزاء النجاسة إلى الملاقى، وبعد ما توضأ الكافر لا تكون يده ذات عرق أو قراضة من جلده تسرى إلى الطعام حتى ينجسه، وقد كان المسلمون يستخدمون سبى الكفار ويأمرونهم بالتوضي ولا يجتنبون مما يلاقى أيديهم فافهم ذلك.