Same indexed hadith bihar-36493; it ends on this printed page after beginning on pages 78-79.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سئل علي عليه السلام عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة، فقال: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل . وسئل عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين، فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له، فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا . وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم، فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا . وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا، قال في المسالك: وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى.
الهوامش3
[3]نوادر الراوندي ص 50.ص 78
[4]نوادر الراوندي ص 50.ص 78
[١]نوادر الراوندي ص ٥١.ص 79