Usul16

Hadith record

bihar-36493

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

6 - كتاب المسائل [3] لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال:

bihar-36493
نوادر الراوندي: باسناده المتقدم عن موسى بن جعفر، عن آبائه، عليهم السلام قال:
Show clickable narrator chain

سئل علي عليه السلام عن قدر طبخت فإذا فيها فارة ميتة، فقال: يهراق المرق ويغسل اللحم وينقى ويؤكل . وسئل عليه السلام عن سفرة وجدت في الطريق فيها لحم كثير وخبز كثير وبيض وفيها سكين، فقال: يقوم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد، فإذا جاء طالبها غرم له، فقالوا له: يا أمير المؤمنين لا نعلم أسفرة ذمي هي أم سفرة مجوسي، فقال: هم في سعة من أكلها ما لم يعلموا . وسئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم، فيموت، فقال: يبيعه لمن يعمله صابونا . وأما السؤال الثالث فيدل على جواز استعمال الدهن المتنجس لغير الاستصباح من المنافع المعتبرة شرعا، قال في المسالك: وقد ألحق بعض الأصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو ليدهن بها الأجرب ونحو ذلك، ويشكل بأنه خروج عن مورد النص المخالف للأصل، فان جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المايعات النجسة التي ينتفع بها كالدبس للنحل ونحوه انتهى.

الهوامش3

[3]نوادر الراوندي ص 50.ص 78

[4]نوادر الراوندي ص 50.ص 78

[١]نوادر الراوندي ص ٥١.ص 79

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 77, Page 78

View original source