Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف.ص 96
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 77, Page 96
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه؟ قال: صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شربها .
[1]قرب الإسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف.ص 96
قال بكير، عن أبي جعفر عليه السلام، وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال، عن أبي عبد الله عليه السلام قالوا: قلنا لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال: نعم لا بأس بها، إنما حرم الله أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه .
[2]علل الشرايع ج 2 ص 46.ص 96
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيبان الثوب قال: لا بأس به .
[3]قرب الإسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف.ص 96
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 96-97.
سألته عن رجل مر في ماء مطر قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يغسل ثوبه ولا رجليه، ويصلي ولا بأس . قال: وسألته عليه السلام عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداه أيصلي فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه، وإن لم يصب فليصل ولا بأس .
[١]قرب الإسناد ص ٨٣ ط حجر و ١١٦ ط نجف.ص 97
[٢]قرب الإسناد ص ١١٩ ط نجف.ص 97
[١]قرب الإسناد ص 76 ط حجر ص 100 ط نجف.
[٢]علل الشرايع ج 2 ص 46.
[٣]قرب الإسناد ص 80 ط حجر ص 105 ط نجف.