Same indexed hadith bihar-36982; it ends on this printed page after beginning on pages 104-105.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حامل رأت الدم، فقال: تدع الصلاة، قال: فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق، فرأته وهي تمخض؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها. قال: جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . ايضاح: يدل على اجتماع الحيض مع الحمل، وقد سبق الكلام فيه وعلى أن ما تراه عند المخاض لا يكون حيضا، والمشهور بين القائلين بالاجتماع أنه حيض، وفي اشتراط أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان أشهرهما العدم، وهو مختار العلامة في التذكرة والمنتهى، ولا يبعد أن يكون بناء الرواية على الفاصلة، إذ الغالب عدمها، ويدل على عدم كونه حيضا موثقة عمار أيضا ويدل على كونه حيضا رواية السكوني ولا يبعد حملها على التقية، ولعل النفي أقوى. ويدل على أن ما تراه مع الولادة نفاس، كما اختاره جماعة من المحققين، وظاهر الشيخ في الخلاف والمبسوط والجمل، والمرتضى في المصباح أنه ليس بنفاس إلا بعد أن يخرج الولد، وأول كلامهما بعض الأصحاب و المعتمد الأول.
الهوامش3
[١]أمالي الصدوق ص ٧٧.ص 105
[٢]التهذيب ج ١ ص ١٢٤.ص 105
[٣]التهذيب ج ١ ص ١١٠.ص 105