Same indexed hadith bihar-37001; it ends on this printed page after beginning on pages 118-120.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
في مباشرة الحائض وقال: تتزر بازار من دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار. وروينا عنهم عليهم السلام أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وعليه أن يستغفر الله من خطيئته، وإن تصدق بصدقة مع ذلك فقد أحسن. وإذا استمر الدم بالمرأة، فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، وإذا ذهب تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن، وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها . وعليها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر والعصر و تغتسل وتصلي المغرب والعشاء الآخرة، وتغتسل وتصلي الفجر، وقالوا: ما فعلت هذا امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء، وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها، إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل، وإن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان، تتوضأ منه وتصلي، ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضئان عند كل صلاة، فيسبغن الوضوء، ويحتشين بخرق، ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة، فيسبحن ويكبرن ويهللهن، ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا. فقيل لأبي جعفر عليه السلام: فان المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة؟ فقال: كذب المغيرة، ما صلت امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولا من نسائنا وهي حائض وإنما يؤمرن بذكر الله كما ذكرنا ترغيبا في الفضل، واستحبابا له. وعن علي عليه السلام أنه قال: لا تقرء الحائض قرآنا، ولا تدخل مسجدا، و لا تقرب الصلاة، ولا تجامع حتى تطهر. وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتى تطهر. وعنه عليه السلام أنه قال: إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيعت الغسل، كان عليها قضاء تلك الصلاة، وما ضيعت بعدها، وعلامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ، فإذا كان ذلك فقد طهرت، وعليها أن تغتسل حينئذ وتصلي. وعن علي عليه السلام أنه قال: الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة، وإذا حاضت المرأة وهي جنب اكتفت بغسل واحد . أراد الاضرار بها والأذى يعني أن الشيطان قد وجد به طريقا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها ذلك عادتها، وصار في التقدير بآلة من ركضاته انتهى . وقال في المغرب: في الاستحاضة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة عارض، والضرب والايلام من أسباب ذلك وإنما أضيفت إلى الشيطان وإن كانت من فعل الله، لأنها ضرر وسببه من نفسك أي بفعلك، ومثل هذا يكون بوسوسة الشيطان.
الهوامش4
[1]دعائم الاسلام ص 127.ص 119
[2]في المصدر المطبوع: هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت صلى الله عليه وآله واستحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين الخ، وهو أشبه.ص 119
[1]دعائم الاسلام ص 128.ص 120
[2]قال السيد الرضى قدس سره: قد ذكر له صلى الله عليه وآله امرأة استحيضت: فقال: هذه ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم ثم قال السيد: وهذه استعارة والمراد بقوله ركضة من الرحم أن الرحم نفحت بهذا الدم من غير حيضة ولكن من حادث علة فأشبهت رمحة الفرس أو ركضة البعير، منه. كذا بخطه قدس سره في الهامش.ص 120