Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فاتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ .
الهوامش1
[1]السرائر ص 478.ص 160
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 160
سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل تيمم وقام في الصلاة، فاتي بماء قال: إن كان ركع فليمض في صلاته، وإن لم يكن ركع فلينصرف وليتوضأ .
[1]السرائر ص 478.ص 160
سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء، فقال: يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبني على واحدة .
[2]السرائر ص 478.ص 160
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه، قلت: يطلب بذلك اللذة، قال: هو حلال، قلت: فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر، فقال: يا رسول الله واوجر؟ فقال: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت الحلال اجرت فقال: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر [4].
[١]السرائر ص 478.
[٢]السرائر ص 478.
[٣]السرائر ص 478.