Same indexed hadith bihar-36895; it began on pages 25-27.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به، قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأنه هذا فريضة وهذا سنة . وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب، واختاره الأكثر، وقيل الميت، و قال الشيخ: في الخلاف: إن كان لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص. والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة، ومعللتان، فلا معدل عنهما، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت، بل يستحب له ذلك، كما يظهر من الشيخ في الخلاف، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.
الهوامش4
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 82.ص 25
[١]في العيون قدر ما يكتفي أحدهما به: أيهما يبدء به؟ وهو أظهر، وفي العلل ما يكفي أحدهم أيهم؟ فلعل الجمع على المجاز، أو لان المراد أن بعضهم محدث ولم يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه، منه عفى عنه، كذا بخطه قدس سره في الهامش.ص 26
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.ص 26
[٣]الفقيه ج ١ ص ٥٩،ص 26