Show clickable narrator chain
سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
الهوامش1
[1]قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر.ص 25
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 25
سألته هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ [و] هل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟ قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه .
[1]قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر.ص 25
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل أغتسل؟ قال: تسع عشرة، و إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وفي ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، و فيها ضرب أمير المؤمنين، وقضى عليه السلام ليلة إحدى وعشرين، والغسل أول الليل . وبهذا الاسناد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فان نام بعد الغسل؟ قال: فقال: أليس هو مثل غسل يوم الجمعة، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك .
[2]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.ص 25
[3]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.ص 25
[١]قرب الإسناد ص 111 ط نجف وص 87 ط حجر.
[٢]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.
[٣]قرب الإسناد ص 82 ط حجر وص 102 ط نجف.
[٤]عيون الأخبار ج 2 ص 82.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 25-27.
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به، قال: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأنه هذا فريضة وهذا سنة . وذكروا أنه إن كان الماء ملكا لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره ولو كان مباحا وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته، فان سبق إليه أحدهما وحازه اختص به، ولو توافيا دفعة اشتركا، ولو تغلب أحدهما أثم وملك، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لمالك يسمح ببذله، فلا ريب أن لملاكه الخيرة في تخصيص من شاؤوا به، وإنما الكلام في من الأولى؟ فقال الشيخ في النهاية أنه الجنب، واختاره الأكثر، وقيل الميت، و قال الشيخ: في الخلاف: إن كان لأحدهم فهو أحق به، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص. والروايتان معتبرتان مؤيدتان بالشهرة، ومعللتان، فلا معدل عنهما، ووردت رواية مرسلة بتقديم الميت، فيمكن حملها على ما إذا كان الماء ملكا للميت ويمكن القول بأن الجنب مع كونه أولى يجوز له إيثار الميت، بل يستحب له ذلك، كما يظهر من الشيخ في الخلاف، وقد عرفت أن المراد بالفرض ما ظهر وجوبه من القرآن وبالسنة غيره.
[4]عيون الأخبار ج 2 ص 82.ص 25
[١]في العيون قدر ما يكتفي أحدهما به: أيهما يبدء به؟ وهو أظهر، وفي العلل ما يكفي أحدهم أيهم؟ فلعل الجمع على المجاز، أو لان المراد أن بعضهم محدث ولم يذكر في السؤال ولا في الجواب لظهوره وظهور حكمه، منه عفى عنه، كذا بخطه قدس سره في الهامش.ص 26
[٢]علل الشرايع ج ١ ص ٢٨٨.ص 26
[٣]الفقيه ج ١ ص ٥٩،ص 26