فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا مات الميت وليس معها ذو محرم ولا نساء، تدفن كما هي في ثيابها، وإذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 300
فقه الرضا: قال عليه السلام: إذا مات الميت وليس معها ذو محرم ولا نساء، تدفن كما هي في ثيابها، وإذا مات الرجل وليس معه ذات محرم ولا
[١]بل الظاهر من الاخبار وهكذا الآيات الكريمة أن الزوجية باقية بعد وفاة أحد الزوجين في الدائمة، ولذلك يحكم على الزوجة بالحداد والعدة ويثبت بينهما التوارث على الزوجية، وقد سماها الله عز وجل في كتابه زوجة في موارد منها قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول " البقرة: 240، " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن " الآية البقرة: 234. وهكذا في آيات الإرث. وأما المنقطعة، فلما كانت النكاح بينهما ينفسخ بموت أحدهما كالإجارة، تنقطع العصمة والزوجية بينهما، فلا توارث بينهما ولا أولوية، فترجع الولاية من الزوج إلى الأقرب فالأقرب من مواليها، وأما الإماء، فالولاية بين الأمة ومالكها باقية حيا وميتا حتى في الاعقاب، وهو واضح بحمد الله.