Same indexed hadith bihar-37325; it ends on this printed page after beginning on pages 327-328.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أفأشتري له كفنه من الزكاة؟ قال: فقال أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه، قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره أفأجهزه أنا من الزكاة؟ قال: فقال: كان أبي يقول: إن حرمة عورة المؤمن وحرمة بدنه وهو ميت كحرمته وهو حي، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه واحتسب بذلك من الزكاة. قلت: فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي بالاخر دينه؟ قال: فقال: هذا ليس ميراثا تركه، وإنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به، وليكن الذي من الزكاة لهم يصلحون به شأنهم .
الهوامش2
[١]ولعله مصحف وكان " أنجز " من الانجاز وهو القضاء والاعطاء.ص 328
[٢]قرب الإسناد ص ١٧٥ ط نجف ص ١٣٠ ط حجر، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٤٤٥ ط نجف ص ١٢٦ ط حجر.ص 328