المقنع: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه .
الهوامش1
[٢]المقنع ص ٦ ط حجر.ص 379
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 78, Page 379
المقنع: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه .
[٢]المقنع ص ٦ ط حجر.ص 379
أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين عليهما السلام و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه وقالوا: هذا هو السنة .
[3]الخلاف: 110 ط حجر.ص 379
أن أبا إبراهيم عليه السلام قال ليحيى: يا أبا علي أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع، فاكتم موتي، وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصل علي أنت وأوليائي فرادى، الحديث .
[4]غيبة الشيخ ص 22.ص 379
في كتابه إلى المأمون قال: والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات، وليس في صلاة الجنائز تسليم، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود، ويربع قبر الميت
[١]المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
[٢]المقنع ص ٦ ط حجر.
[٣]الخلاف: 110 ط حجر.
[٤]غيبة الشيخ ص 22.