Same indexed hadith bihar-37756; it ends on this printed page after beginning on pages 356-357.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو مغضب، وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول: تصلون قبل أن تزول الشمس؟ قال: وهم سكوت، قال: فقلت أصلحك الله ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال: فلا بأس أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس، ثم قال إن الله يقول " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " فقد دخلت أربع صلوات فيما بين هذين الوقتين، وأفرد صلاة الفجر فقال: " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا " فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له . وروى الشيخ عن ذريح قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام صل الجمعة بأذان هؤلاء، فإنهم أشد شئ مواظبة على الوقت، وعن محمد بن خالد القسري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخاف أن نكون نصلي الجمعة قبل أن تزول الشمس، قال: إنما ذاك على المؤذنين ويعارضها خبر علي بن جعفر المتقدم ويمكن حمله على الكراهة جمعا، أو حمل تلك الأخبار على حصول العلم والثاني أحوط. وأما الاعتماد على شهادة العدلين فظاهر الأكثر الجواز وفي العدل الواحد عدم الجواز، وظاهر المبسوط عدم جواز التعويل على الغير، مع عدم المانع مطلقا وهو أحوط.
الهوامش3
[١]تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٩.ص 357
[٣]راجع التهذيب ج ١ ص ٣١٧.ص 357
[٤]راجع التهذيب ج ١ ص ٣٢٣، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها.ص 357