الاحتجاج: كتب الحميري إلى الناحية المقدسة: إنا نجد بأصفهان ثيابا عتابية على عمل الوشي من قز أو إبريسم، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان .
الهوامش2
[١]المائدة: ٣ ولما كان تحريم الميتة على اطلاقه ولم يقيد بأكله أو بيعه وشرائه وأمثال ذلك، والاطلاق في كلام الحكيم محكم، صار المنع شاملا لجميع جهات المنافع كالحمى، ولذلك قال عليه السلام (ان الله إذا حرم شيئا حرم أكله وشربه ولبسه وملكه و امساكه وبيعه وثمنه وجميع التقلب فيه).ص 238
[2]الاحتجاج: 275، ووجه الحديث ما مر سابقا من أن ملاك عدم الجواز في لبس الحرير والذهب قوله تعالى (يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير) ولا ريب أن الذي وعد المتقون من أساور الذهب ولباس الحرير هو الخالص غير المغشوش، فإذا كان اللباس من الحرير المغشوش أو الذهب قليل العيار لم يكن في التمتع بها في حياتنا الدنيا مانعا، وهذا بخلاف جلود الميتة إذ اكف بها جيب اللباس وكمه و ذيله فان مانعية الميتة كانت على الاطلاق وبحسب الفرض ولبس الحرير مانعيته بحكم السنة من أدب النبي صلى الله عليه وآله، وسيمر عليك أحاديث تشير إلى ذلك.ص 238