Complete indexed hadith starts here; printed across pages 257-258.
Show clickable narrator chain
أن عليا عليه السلام سئل عن البزاق يصيب الثوب، فقال: لا بأس به . وقال: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بالصلاة باسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوسي واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فيحبسونها، وليست بثيابهم التي يلبسونها . ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان و أظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقع يجوز. فإنه وإن فرض المسألة في شعر الانسان نفسه، لكن استشهاده بالخبر يعطي العموم، وقد صرح بذلك بعض المتأخرين ونسب الشهيد الثاني الفرق بين شعرات الانسان وغيره إلى بعض الأصحاب.
الهوامش4
[١]المدثر: ٤، والآية من المتشابهات بأم الكتاب: ظاهره الاستقلال وأنه واجب الاتباع على الاطلاق، وليس كذلك، بل هو سنة في فريضة بتأويل النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته ولذلك لا تبطل الصلاة بالاخلال به الا عمدا كسائر السنن التي جعلت في الصلاة.ص 257
[2]قرب الإسناد ص 42 ط حجر، 57 ط نجف وقد مر في ج 80 ص 46 وقابلنا الأخير على نسخة مخطوطة مصححة وفيه (فيجتنبونها) بمعنى يأخذونها جنبا ولا يلبسونها.ص 257
[3]تقدم آنفا تحت رقم 2.ص 257
[١]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 258