Show clickable narrator chain
سمعت جعفر بن محمد وسئل عن الدار والبيت قد يكون فيه مسجد فيبدو لأصحابه أن يتسعوا بطائفة منه، ويبنوا مكانه ويهدموا البنية قال: لا بأس بذلك . قال مسعدة: وسمعته يقول أيصلح لمكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال: إذا ألقى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه، فلا بأس بذلك، لان التراب يطهره وبه مضت السنة . ايضاح: قال الوالد قدس الله روحه: يدل على أن إلقاء التراب مطهر كما دلت الأخبار الصحيحة على أن الأرض يطهر بعضها بعضا، ولا استبعاد فيه، ويمكن حمل الاخبار على ما إذا أزيلت النجاسة عنه أولا، ويكون إلقاء التراب لزيادة التنظيف أو يكون تحته نجسا وبعد إلقاء التراب يجعل فوقه مسجدا ولا تجب حينئذ إزالة النجاسة عنه، أو يكون هذا الحكم مختصا بمساجد البيوت، كالتحويل والتغيير أو يحمل على ما إذا لم يوقف ويكون إطلاق المسجد عليه لغويا انتهى. وقال في الذكرى: يجوز اتخاذ المساجد على الحش ثم ذكر هذه الرواية و غيرها، وفي القاموس الحش: مثلثة المخرج، لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساطين.
الهوامش2
[1]قرب الإسناد ص 31 ط حجر ص 44 ط نجف.ص 386
[2]قرب الإسناد ص 31 ط حجر ص 44 ط نجف.ص 386