بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 80, Page 93
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]البقرة: ١٩٦، والذي ظهر لي أن الفرق بين الاتمام والاكمال أن الاتمام يعتبر من حيث الامتداد بأن يداوم على الفعل حتى يتم، بحيث إذا أخل بالمداومة والاستمرار لأخل بالمقصود ولحقه النقصان، بخلاف الاكمال فإنه يعتبر من حيث النتيجة، ولو بدفعات متناوبة، ولذلك قال عز وجل: (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وقال في مورد القضاء (ولتكملوا العدة).
[٢]تقدم آنفا تحت رقم 1.