Same indexed hadith bihar-38534; it began on pages 293-297.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه قال: لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل . وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه، وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف . وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى . وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس . وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس . وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له . وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده . وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له . وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه . وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلى مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلى . وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: لا بأس . وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة . وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف و يستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال: يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى . وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا أيقطع ذلك صلاته أو ماذا عليه؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: هو نقص وليس عليه شئ . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك فيشير عليه بأصبعه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس . وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلي ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود . وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليه السلام: لا بأس .
الهوامش31
[4]فيحك ما حكه خ ل، كما في المصدر المطبوع.ص 293
[5]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 293
[1]قرب الإسناد: 114 ط نجف.ص 294
[2]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[3]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[4]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[5]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[6]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[7]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[8]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[9]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294
[1]قرب الإسناد ص 116 ط نجف.ص 295
[2]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295
[3]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295
[4]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295
[5]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295
[6]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295
[7]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295
[8]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295
[9]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295
[1]قرب الإسناد ص 120 ط نجف.ص 296
[2]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296
[3]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296
[4]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296
[5]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 296
[6]قرب الإسناد ص 123.ص 296
[7]قرب الإسناد ص 125.ص 296
[8]قرب الإسناد ص 126.ص 296
[1]قرب الإسناد: 126.ص 297
[2]قرب الإسناد: 126.ص 297
[3]قرب الإسناد ص 133 ط نجف.ص 297