Usul16

Hadith record

bihar-38534

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

1 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر؟: قال إذا رأى خللا فلا بأس [1].

bihar-38534
قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحطه مما حكه قال: لا بأس - إذا شق عليه - أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل . وسألته عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟ قال: إن كان لا يجد دما فلينزعه، وليرم به، وإن كان دمي فلينصرف . وسألته عن الرجل يكون له الثالول أو الجرح هل يصلح له وهو في صلاته أن يقطع رأس الثالول أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعل، وإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فرماه، رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة ولا يعتد بما صلى . وسألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوءه؟ قال: لا ينقض الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟ قال إن كان شيئا يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس . وسألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟ قال: لا بأس . وسألته عن رجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته؟ وما عليه إن فعل ذلك متعمدا؟ قال: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمدا فلا يصلح له . وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعض عليها وهو في الصلاة ما عليه؟ قال: ذلك الولع فلا يفعل، وإن فعل فلا شئ عليه، ولكن لا يتعوده . وسألته عن الرجل هل يصلح أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة؟ قال: ذلك نقص في الصلاة، وليس يقطعها . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فينظر إلى ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه؟ قال: إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس وإن كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح له . وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية هل يفتح عليه وهل يقطع ذلك الصلاة؟ قال: لا يصلح أن يفتح عليه . وسألته عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد إلى مالي وولدي، هل يقطع ذلك صلاته؟ قال: لا يفعل ذلك أحب إلى . وسألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال: لا بأس . وسألته عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرء ويصلي قال لا يعتد بتلك الصلاة . وسألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلا؟ قال: ينصرف و يستنجي من الخلا ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ أجزأه ذلك ولا إعادة عليه . وسألته عن رجل بال ثم تمسح فأجاد التمسح ثم توضأ وقام فصلى قال: يعيد الوضوء فيمسك ذكره ويتوضؤ ويعيد صلاته ولا يعتد بشئ مما صلى . وسألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي؟ قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك . وسألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ليسمع خادمه فتأتيه فيريها بيده أن على الباب إنسانا أيقطع ذلك صلاته أو ماذا عليه؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يغمض عينه في الصلاة متعمدا؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السماء وهو في صلاته؟ قال: لا بأس . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيستمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك؟ قال: هو نقص وليس عليه شئ . وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال: ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته . وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال: أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه . وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له أن يرد؟ قال: نعم، يقول: السلام عليك فيشير عليه بأصبعه . وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس . وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلي ولا يعتد به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود . وسألته عن المرأة يكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن يتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال عليه السلام: لا بأس .

الهوامش31

[4]فيحك ما حكه خ ل، كما في المصدر المطبوع.ص 293

[5]قرب الإسناد ص 114 ط نجف.ص 293

[1]قرب الإسناد: 114 ط نجف.ص 294

[2]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[3]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[4]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[5]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[6]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[7]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[8]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[9]قرب الإسناد ص 115 ط نجف ص 88 ط حجر.ص 294

[1]قرب الإسناد ص 116 ط نجف.ص 295

[2]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295

[3]قرب الإسناد ص 117 ط نجف.ص 295

[4]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[5]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[6]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[7]قرب الإسناد ص 118 ط نجف.ص 295

[8]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295

[9]قرب الإسناد ص 119 ط نجف.ص 295

[1]قرب الإسناد ص 120 ط نجف.ص 296

[2]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[3]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[4]قرب الإسناد ص 121 ط نجف.ص 296

[5]قرب الإسناد ص 122 ط نجف.ص 296

[6]قرب الإسناد ص 123.ص 296

[7]قرب الإسناد ص 125.ص 296

[8]قرب الإسناد ص 126.ص 296

[1]قرب الإسناد: 126.ص 297

[2]قرب الإسناد: 126.ص 297

[3]قرب الإسناد ص 133 ط نجف.ص 297

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 81, Page 293

View original source