Same indexed hadith bihar-39805; it ends on this printed page after beginning on pages 212-213.
Show complete hadith text
فقه الرضا: قال عليه السلام: وأما إذا سهوت في الركعتين الأوليين، فلم تعلم ركعة صليت أم ركعتين، أعد الصلاة، وإن سهوت فيما بينه وبين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس تبني على الأقل وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو . وقد روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة . وكل سهو بعد الخروج من الصلاة فليس بشئ ولا إعادة فيه، لأنك قد خرجت على يقين والشك لا ينقض اليقين . وإن شككت في أذانك وقد أقمت الصلاة فامض، وإن شككت في الإقامة بعدما كبرت فامض، وإن شككت في القراءة بعدما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حالة أخرى فامض ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن فإنك وأما إذا استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت فلا بأس بترك الأذان وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم قل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وإن استيقنت أنك لم تكبر تكبيرة الافتتاح فأعد صلاتك، وكيف لك أن تستيقن . وقد نروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح . فان نسيت القراءة في صلاتك كلها ثم ذكرت فليس عليك شئ وأما إذا أتممت الركوع والسجود، وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ثم ذكرت قبل أن تركع، فاقرأ الحمد وأعد السورة، وإن ركعت فامض على حالتك .
الهوامش6
[١]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[٢]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[٣]فقه الرضا: ٩ أول الصفحة.ص 212
[١]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213
[٢]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213
[٣]فقه الرضا ص ٩ ذيل الصفحة.ص 213