بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 180
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]لكنه قد ذهب عليه قدس سره أن ما تضمنه الصحيحة هو شرط الانعقاد فان الخطبة من أركان صلاة الجمعة أو هي كالركن لها بحيث أما إذا لم يكن فيهم من يخطب لم يتحقق صلاة الجمعة وصلوا أربعا، وهذا غير شرط الوجوب الذي تضمنته الرواية المتقدمة على ما عرفت معناه. بل وهكذا اشتراط العدد، سواء قلنا بالخمسة أو السبعة، فان العدد شرط الانعقاد ناظرا إلى القرى التي ليس فيها عدد كثير، وأما في الأمصار فشرط الوجوب، وهو بسط يد الامام أو الوالي المنصوب من قبله يغنى عن اشتراط العدد، فان بسط اليد لا يكون الا بجمع كثير ذوي عدة وعدد، وهو واضح.
[٢]لكنه في غاية البعد، على ما ستعرف من كلامه قدس سره، إنما أحوجهم إلى هذا الحمل البعيد، لعدم التفطن لما ذكرناه، وهو أن يكون إشارة بأن صلاة الجمعة من شؤون الحاكم الشرعي حقا.