مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له .
الهوامش1
[1]أمالي الصدوق: 255.ص 186
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 186
مجالس الصدوق: بالاسناد المتقدم في مناهي النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، فمن فعل ذلك فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له .
[1]أمالي الصدوق: 255.ص 186
بهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: يكره الكلام يوم الجمعة والامام يخطب، وفي الفطر والأضحى والاستسقاء .
[2]قرب الإسناد: 91.ص 186
[3]قرب الإسناد: 92.ص 186
[١]أمالي الصدوق: 255.
[٢]قرب الإسناد: 91.
[٣]قرب الإسناد: 92.
[٤]راجع في ذلك ج 84 ص 269.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 186-187.
سألته عن الامام أما إذا خرج يوم الجمعة، هل يقطع خروجه الصلاة أو يصلي الناس وهو يخطب؟ قال: لا تصلح الصلاة والامام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته . وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرء؟ قال عليه السلام: بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون، وإن أخذت في غيرها، وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها، و ارجع إليها . وسألته عن القعود في العيدين والجمعة والامام يخطب كيف أصنع؟ أستقبل الامام أو أستقبل القبلة؟ قال استقبل الامام . قال: وقال أخي: يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة؟ قلت: بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، فقال: رأيت أي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة وقل هو الله أحدو في الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفي الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون .
[1]قرب الإسناد: 128.ص 187
[2]قرب الإسناد: 128.ص 187
[3]قرب الإسناد: 129، ووجه الحديث ما مر من قوله عز وجل (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) حيث أن السعي إنما يكون إلى استماع الخطبة، وفيها ذكر الله عز وجل بمحامده ونعمه على المسلمين، حيث أظهرهم على الدين، فعلى هذا يجب استماع الخطبة كما اتخذه رسول الله سنة فلا يصح الا بالاستقبال الامام الخطيب: ليعى ما يذكره، ولا يصلح حين الخطبة الا الانصات لها ولو كان بعيدا لا يسمع، كما في مورد جهر الامام وهو لا يسمع، ولا يصح صلاته حينذاك، حتى أنه لو شرع فيها، ولو يركع بعد، سلم على النبي صلى الله عليه وآله وجلس للاستماع بانصات وإذا كان ركع خفف صلاته وسلم، ولو خالف ذلك عصى.ص 187
[4]قرب الإسناد: 129.ص 187