بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 49
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٧، والمراد فوات وقت الأولى مثلا بدخول وقت الثانية عند القدمين، بحيث أما إذا صلى الظهر أربعا وقع نصفه في وقت الظهر ونصفه في وقت العصر فيفوت عليه بذلك أول وقت الثانية مع أنه حاضر.
[٢]الفقيه ج ١ ص ٢٨٤، رواه عن كتاب الحكم بن مسكين، ورواه الشيخ في التهذيب ج ١ ص ٣١٧ عن الحكم عن رجل.