بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 86, Page 48
No indexed hadith on this page
This page is likely a heading, footnote area, or edition apparatus.
[١]التهذيب ج ١ ص ٣١٧ و ٣٠١، الكافي ج ٣ ص ٤٣٤، والظاهر أنه أراد مسجد الشجرة، وهو على رأس فرسخين من المدينة، ومعلوم أن من خرج بعد دخول وقت الصلاة وسار حتى أتى الشجرة يفوته وقت الأولى، ولو أسرع، وأما أفراد العسكر، فلما خرجوا قبل دخول وقت الصلاة كان عليهم التقصير، وهو واضح.
[٢]التهذيب ج ١ ص ٣١٧، والمراد أنه ان شاء صلى في السفر أول الوقت عند القدم، وان شاء سار ودخل على أهله وصلى أربعا آخر الوقت عند القدمين، والثاني أولى، أما إذا كان يمكنه الاسراع وادراك آخر الوقت المسنون. وهذا الاحتمال أقوى من غيره لاعتضاده بالاخبار المتكثرة المروية في هذا الباب و غيره كما عرفت ولقوله عليه السلام (فسار حتى يدخل أهله) حيث أتى بصيغة المضارع، كأنه يقول: (فسار وأسرع حتى يدخل أهله) أي يدخل أهله ووقت السنة باق ولذلك قال عليه السلام، والاتمام أحب إلى.