Same indexed hadith bihar-39871; it ends on this printed page after beginning on pages 72-73.
Show complete hadith text
الهداية: الحد الذي يوجب التقصير على المسافر أن يكون سفره ثمانية فراسخ، فإذا كان سفره أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار فان شاء أتم وإن شاء قصر، وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصير عليه واجب، والمتم في السفر كالمقصر في الحضر، قال النبي صلى الله عليه وآله: من صلي في السفر أربعا متعمدا فأنا إلى الله منه برئ . ولا يحل التمام في السفر إلا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفر إلى صيد يكون بطرا أو أشرا فأما الذي يجب عليه الاتمام في الصلاة، والصوم في السفر، فالمكاري والكرى والبريد والراعي والملاح، لأنه عملهم، وصاحب الصيد إن كان صيده ما يقوت به عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم .
الهوامش2
[١]الهداية: ٣٣.ص 73
[٢]الهداية: ٣٣.ص 73