Same indexed hadith bihar-40324; it ends on this printed page after beginning on pages 223-224.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
أخبرني جماعة عن الصدوق، عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن ابن أبي عمير، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلي لم يوجر. ومنه: بهذا الاسناد عن ابن مسكان، عن محمد بن مضارب عنه عليه السلام مثله. وبالاسناد المتقدم عن شيخ الطائفة، عن ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما أبالي إذا استخرت الله على أي طرفي وقعت، وكان أبي يعلمني الاستخارة كما يعلمني السور من القرآن. وقال في النهاية: فيه أنه كان إذا اشتكى أحدهم لم ينزل البرمة حتى يأتي على أحد طرفيه أي حتى يفيق من علته أو يموت، لأنهما منتهى أمر العليل، فهما طرفاه أي جانباه، ومنه حديث أسماء بنت أبي بكر قالت لابنها عبد الله: ما بي عجلة إلى الموت حتى آخذ على أحد طرفيك، إما أن تستخلف فتقر عيني، وإما أن تقتل فأحتسبك.