Same indexed hadith bihar-42377; it ends on this printed page after beginning on pages 108-109.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
من صغير أو كبير، وحر وعبد، وذكر وأنثى، صاعا من تمر أو صاعا من زبيب، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير، وأفضل ذلك التمر ولا بأس أبن تدفع عن نفسك وعن من تعول إلى أحد، ولا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين ومنه قال الصادق عليه السلام: لا بأس باخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره وهي زكاة إلى أن يصلى العبد فان أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان. ومنه قال الصادق عليه السلام: إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع عنه الفطرة، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد. ومنه قال الصادق عليه السلام: لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية. ومنه قال الصادق عليه السلام: من حلت له الفطرة لم تحل عليه. ومنه قال الصادق عليه السلام: الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له: وما الفوت؟ قال: الموت. ومنه سئل الصادق عليه السلام: عن الفطرة على أهل البوادي فقال: على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك. وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال: يصدق بأربعة أرطال من لبن.