Same indexed hadith bihar-42211; it ends on this printed page after beginning on pages 20-21.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
قال أبو عبد الله عليه السلام: دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عز وجل حتى يقوم قائمنا: الزاني المحصن يرجمه، مانع الزكاة يضرب عنقه. وذكر أن في رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: من منع الزكاة في حياته طلب الكرة بعد موته. وقال عليه السلام: من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا، وإن شاء نصرانيا . المحاسن: محمد بن علي، عن موسى بن سعدان إلى آخر الخبرين .
الهوامش2
[٥]ثواب الأعمال: ٢١١.ص 20
[١]المحاسن: ٨٧ - ٨٨.ص 21