الإحتجاج: كتب الحميري إلى القائم عليه السلام يسأله عن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ومتصلا بهم يحج ويأخذ على الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة؟ أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ الجواب: يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه وإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر .
الهوامش1
[١]الاحتجاج ج ٢: ٣٠٥.ص 126