Show clickable narrator chain
أنه كانت له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال: مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام .
الهوامش1
[3]قرب الإسناد: 59.ص 319
بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث
أنه كانت له أم ولد فأصابها عطاش في شهر رمضان وهي حامل فسئل ابن عمر عن ذلك فقال: مروها فلتفطر وتصدق مكان كل يوم بمد من طعام .
[3]قرب الإسناد: 59.ص 319
فقه الرضا (ع): إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب المعلول أو المرأة الحامل أن يصوم من العطش والجوع أو خافت أن يضر بولدها فعليهم جميعا الافطار، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد ين من طعام وليس عليه القضاء.
" وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨. والآية في البقرة: ١٨٤.ص 320
سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال: هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع والمريض .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٨. والآية في البقرة: ١٨٤.ص 320
سألته عن قول الله " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: الشيخ الكبير، والذي يأخذه العطاش .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.ص 320
" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " قال: المرأة تخاف على ولدها، والشيخ الكبير .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.ص 320
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في رمضان، وتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين طعام، ولا قضاء عليهما، وإن لم يقدرا فلا شئ عليهما .
[٥]تفسير العياشي ج ١ ص ٧٩.ص 320
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عم امرأة ترضع ولدها أو غير ولدها في شهر رمضان، فتشتد عليها الصوم وهي ترضع حتى يغشى عليها ولا تقدر على الصيام أترضع وتفطر وتقضي صيامها إذا أمكنها أو تدع الرضاع؟ فان كانت مما لا يمكنها اتخاذ من ترضع فكيف تصنع؟ فكتب: إن كانت يمكنها اتخاذ ظئر استرضعت لولده وأتمت صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها، وقضت صيامها متى أمكنها .
[6]السرائر ص 471.ص 320
سألته عن رجل كبير يضعف عن صوم شهر رمضان، قال: يتصدق بما يجزئ عنه طعام لكل يوم للمساكين.
قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح فإنما عليه لكل يوم أفطر فدية طعام وهو مد لكل مسكين.
كتب إلي حفص الأعور: سل أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما هي؟ فقال: من بدل الصيام ثلاثة أيام من كل شهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: من مرض أو كبر أو عطش؟ فقال: ما سمي شئ فقال: إن كان من مرض، فإذا برأ فليصمه، وإن كان في كبر أو عطش فبدل كل يوم مدا. 42. * (باب) * * " (حكم الصوم في السفر والمرض) " * * " (وحكم السفر في شهر رمضان) " * أقول: يأتي الآيات المتعلقة بهذا الباب في باب وجوب صوم شهر رمضان و فضله إنشاء الله تعالى.
سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ومسافر قال: لا بأس به
[1]قرب الإسناد: 197 و 198.ص 321
التقصير في ثمانية فراسخ وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت .
[١]الخصال ج ٢ ص ١٥١ في حديث طويل.ص 322
الخصال: الأربعمائة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس للعبد أن يخرج في سفر إذا حضر شهر رمضان لقول الله عز وجل " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .
[٢]الخصال ج ٢ ص ١٥٧ في حديث طويل.ص 322
كان الرضا عليه السلام لا يصوم في السفر شيئا .
[٣]عيون الأخبار ج ٢ ص ١٨٢ في حديث طويل.ص 322
سألته عن الرجل يترك شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان هل عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام فإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة. وسألته عن الرجل يكون عليه الأيام من شهر رمضان، وهو مسافر، هل يقضي إذا أقام الأيام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام .
[٤]قرب الإسناد: ١٣٦.ص 322
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعالى أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته . علل الشرائع: أبي، عن سعد، عن ابن هاشم، عن النوفلي مثله
[٥]الخصال ج 1 ص 10.ص 322
[6]علل الشرايع ج 2 ص 69.ص 322
اشتكت أم سلمة عينها في شهر رمضان، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردي .
[١]علل الشرايع ج ٢ ص ٦٩.ص 323
إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله! أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا قال: يا رسول الله! إنه علي يسير، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته؟ .
[٢]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٠.ص 323
سألته عن رجل جعل على نفسه أن يصوم إلى أن يقوم قائمكم، قال: شئ عليه أو جعله لله؟ قلت: بل جعله لله، قال: كان عارفا أو غير عارف؟ قلت: بل عارف، قال: إن كان عارفا أتم الصوم ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.
[٣]أي عليه نذر؟.ص 323
إذا سافر الرجل في شهر رمضان فلا يقرب النساء بالنهار، فان ذلك محرم عليه .
[٤]علل الشرايع ج ٢ ص ٧٤.ص 323
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا .
[٥]ثواب الأعمال: ٣٤.ص 323
في مرضه أو سفره أو أتم الصلاة فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شئ.
فقه الرضا (ع): لا يجوز للمريض والمسافر الصيام فان صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء، ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه، ولا يجوز للمسافر على حال من الأحوال إلا عاديا أو باغيا والعادي اللص والباغي الذي يبغي الصيد، فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل فان خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر. وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الافطار، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام، متى ما أتم صام ومتى ما قصر أفطر. والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر المكاري والبريد والراعي والملاح والرايح لأنه عملهم، وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصوم والصلاة وروي أنه عليه الافطار في الصوم، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم، لقول النبي صلى الله عليه وآله: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك ولا تصوم في السفر شيئا من صوم الفرض ولا السنة ولا التطوع إلا صوم كفارة صيد الحرم وصوم كفارة الاحلال في الاحرام، إن كان به أذى من رأسه، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وصوم الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن ابن أبي يعفور أمرني أن أسألك عن مسائل، فقال: وما هي؟ قال: يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا في منزلي ألي أن أسافر؟ قال: إن الله يقول: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " فمن دخل عليه شهر رمضان وهو في أهله، فليس له أن يسافر إلا لحج أو عمرة أو في طلب مال يخاف تلفه .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٨٠.ص 324
في قوله " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " قال: فقال: ما أبينها لمن عقلها، قال: من شهد رمضان فليصمه ومن سافر فيه فليفطر. وقال أبو عبد الله عليه السلام " فليصمه " قال: الصوم فوه لا يتكلم إلا بالخير .
[١]تفسير العياشي ج ١ ص ٨١.ص 325
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر في قوله " ومن كان مريضا أو على سفر " قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه. فان وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصم، كان المريض على ما كان .
[٢]تفسير العياشي ج ١ ص ٨١.ص 325
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة، يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله صلى عليه وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم: قد توجه النهار ولو صمنا يومنا هذا، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله .
[٣]تفسير العياشي ج ١ ص ٨١.ص 325
صوم السفر والمرض إن العامة اختلفت في ذلك، فقال قوم: يصوم، وقال قوم: لا يصوم وقال قوم: إن شاء صام وإن شاء أفطر، وأما نحن فنقول: يفطر في الحالين جميعا، فان صام في السفر أو حال المرض فعليه القضاء، ذلك بأن الله يقول: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " إلى قوله " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " .
[٤]تفسير العياشي ج ١ ص ٨٢.ص 325
سألته عن زيارة الحسين وزيادة آبائه عليهم السلام في شهر رمضان نسافر ونزوره؟ فقال: لرمضان من الفضل وعظم الاجر ما ليس لغيره من الشهور، فإذا دخل فهو المأثور، والصيام فيه أفضل من قضائه، و إذا حضر رمضان فهو مأثور ينبغي أن يكون مأثورا .
[١]السرائر: ٤٧١ والمأثور: المختار.ص 326